الضرائب تحدد نسبة الغرامات المالية

أعلنت المديرية العامة للضرائب أن الفواتير التي تبدأ فترة التأخر في أدائها اعتبارا من فاتح يونيو 2024 ستخضع للغرامة المالية المحددة في النسبة الجديدة البالغة 2,75 في المائة عن الشهر الأول من التأخير.

وأضافت المديرية، في بلاغ لها، أنه بالنسبة للفواتير التي تسبق فترة التأخير في أدائها فاتح يونيو 2024 فلا تزال خاضعة للغرامة المالية المحددة في النسبة القديمة البالغة 3 في المائة.

ويأتي هذا الإجراء على إثر قرار بنك المغرب، المتخذ خلال اجتماع مجلسه الأخير، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس إلى 2,75 في المائة اعتبارا من 27 يونيو 2024.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} من جهة أخرى، ذكرت المديرية العامة للضرائب بأن القانون رقم 21-69 المتعلق بآجال الأداء ينص على أنه تفرض، عن كل مخالفة للأحكام المتعلقة بآجال الأداء بالنسبة للمعاملات التجارية، غرامة مالية تحدد نسبتها في سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، المطبق عند اختتام الشهر الأول من التأخر في الأداء، وفي 0,85 في المائة عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي للتأخر في الأداء.

المغرب      |      المصدر: هسبرس    (منذ: 2 أيام | 5 قراءة)
.