ننشر أول مادة وافق عليها "النواب" بقانون الإيجار القديم

كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على نص المادة 1 من مشروع قانون الإيجار القديم، وفقًا لما وردت دون إجراء تعديل عليها.

وتنص المادة على أن "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونَين رقمَي 49 لسنة 1977، في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر".

وشهدت مناقشة المادة مقترحات بتعديل على المادة؛ الأول مقدم من النائب أشرف الشبراوي، الذي طالب بإضافة القانون رقم 6 لسنة 1997 لنص المادة.

وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسيى، قائلًا: "لا علاقة للقانون سالف الذكر بالموضوع المطروح".

واقترحت النائبة سميرة الجزار، إضافة نص يلزم الحكومة بعمل حصر شامل ودقيق لكل الوحدات وتصنيف المواطنين مستأجري هذه الوحدات التابعة لنظام قانون الإيجار القديم؛ لسهولة حصولهم على الوحدات المطلوبة في ما يخص السكن البديل المزمع إنشاؤه.

وانتقدت الجزار تصريحات وزير الإسكان بشأن الإعلان عن إسكان فاخر وما شابه، قائلةً: "المجتمعات العمرانية عرضت علينا كنواب وحدات سكنية بملايين، واليوم تعلن وجود وحدات ساكنة، مين هيقدر عليها من المستأجرين غير القادرين؟!".

وعلَّق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلًا: "آلية تطبيق القانون إذا المجلس أقره سيتم من خلال تلقي الطلبات من أصحاب الصفة عن طريق منصة، سيتم إطلاقها، والجميع سيتمكن من الدخول إليها، ومبسطة جدًّا، وهناك تيسيرات عديدة لتقديم الطلبات، ومن خلال هذه البيانات سيكون هناك تحديد واضح ودقيق لتفاصيل الأعداد المطلوبة".

وتابع فوزي: "وثانيًا؛ الجهاز المركزي يستطيع أن يجري مسحًا خاصًّا، في إطار الجمهورية أو كل محافظة على حدة؛ لضمان آلية التطبيق الدقيق"، لافتًا إلى أن التعداد الشامل سيتم في 2027، وسيكون لملف الإيجار القديم في الحصر أولوية خاصة.

واستكمل فوزي: "المادة 3 من مشروع القانون نصت على أن "تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون، إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات، وغيرها من المرافق.

شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان، يتم نشره في الوقائع المصرية، ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

وقال وزير الشؤون النيابية: "الحكومة جاهزة لتطبيق القانون وفقًا لتعداد 2017، ولكن بما أن هناك تغييرات طرأت على التعداد، سيتم الاحتكام للتعداد الجديد، إضافة إلى مسألة المسح التي من الممكن أن يجريها جهاز التعبئة العامة"، مؤكدًا "لدينا مدة كافية لتحديد الاحتياجات وتنفيذ الالتزامات".

اقرأ أيضًا:

مصر      |      المصدر: مصراوي    (منذ: 17 ساعة | 3 قراءة)
.