"الضمان الاجتماعى" يحدد 7 حالات لصرف المساعدات النقدية الاستثنائية للأفراد والأسر الفقيرة
أقر مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، الذى يناقشه مجلس النواب، برئاسه المستشار الدكتور حنفي جبالي، صرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة بأحكام القانون في عدد من الحالات، ومنها المصروفات المدرسية، أو مصروفات الزواج.
حالات صرف المساعدات النقدية الاستثنائية بمشروع قانون الضمان الاجتماعىتقضى المادة القانونية بمشروع قانون الضمان الاجتماعى بأن تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:1 - مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
2 - مصروفات الجنازة.
3- مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
4 - تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.
5 - المصروفات الدراسية.
6 - الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
7- الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، وتتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.
أهداف قانون الضمان الاجتماعىجدير بالذكر، أن قانون الضمان الاجتماعى يستهدف استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي 3 مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.
كما أن مشروع قانون الضمان الاجتماعى يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتوافق القانون مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.
كما يهدف قانون الضمان الاجتماعى إلى أن يكون الدعم من موازنة الدولة وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة، فضلًا عن التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، ويعمل على جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه بالنص علي عقوبات في القانون.
كما أن قانون الضمان الاجتماعى يلتزم بحقوق الإنسان، حيث يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن لكل شخص بوصفه عضوًا فى المجتمع حقًا في الضمان الاجتماعي وفى الحماية الاجتماعية، وله الحق في أن يأمن به العواقب في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل والشيخوخة، كما تنص المادة "8" من الدستور على "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة".