القضاء الإداري يقرر تنفيذ حجز على أموال للمجلس الجماعي بالدار البيضاء

صادقت المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء على قرار نوعي ضد مرفق عمومي، قضى بتنفيذ حجز لدى الغير لفائدة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية SNTL ضد جماعة الدار البيضاء في شخص رئيسة المجلس الجماعي نبيلة الرميلي، هم الأموال المودعة بين يدي الخازن الإقليمي للدار البيضاء لمنطقة الشرق، إذ أمر القاضي بتحول مبلغ تجاوز 441 ألف درهم، أي ما يفوق 44 مليون سنتيم، إلى صندوق المحكمة، رغم دفع الجماعة بعدم قابلية الأموال العامة للحجز، باعتبارها مرصودة للمصلحة العامة.

ولجأت المقاولة العمومية إلى تنفيذ مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير، عقب استصدارها حكما قضائيا ضد مقاطعة سيدي البرنوصي في الدار البيضاء، لغاية تحصيل المبلغ المشار إليه من خلال الأموال العائدة لجماعة الدار البيضاء بين يدي الخازن الإقليمي لمنطقة الشرق بالعاصمة الاقتصادية، الذي أدلى بتصريح جوابا عن تبليغ محضر التنفيذ، أكد فيه غياب اعتمادات مرصودة بميزانية الجماعة الترابية المحجوز عليها في باب تنفيذ الأحكام القضائية.

وكشفت وثائق الملف القضائي، التي اطلعت عليها هسبريس، تقديم جماعة الدار البيضاء مذكرة جوابية عن تبليغ محضر الحجز، أكدت خلالها أن اعتماداتها لدى الخازن الجماعي ليست أموالا سائلة، وإنما عبارة عن بنود وقوائم وأرقام مخصصة لتغذية نفقات محددة على سبيل الحصر، ومرصودة لخدمة المرفق العام؛ فيما نبهت إلى أنه من شأن تنفيذ أي قرار بالحجز الإخلال بالسير العادي للمرفق، مشددة على عدم امتناعها عن التنفيذ، وعدم إمكانية تسديد ديونها إلا وفقا لقواعد المحاسبة العمومية، إضافة إلى غياب اعتمادات كافية وإضافية مبوبة في ميزانية تنفيذ الأحكام.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} واعتبرت المحكمة ردا على دفوع جماعة الدار البيضاء بعدم قابلية الأموال العامة للحجز أن الحجز لدى الغير في هذا الملف ذو طبيعة تنفيذية، مؤكدة أن إيقاعه والمصادقة عليه وسيلة من وسائل التنفيذ، إذ إن سلوك الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية مسطرة الحجز المذكورة يعتبر بمثابة مطالبة بالتنفيذ؛ فيما شددت في المقابل على أن عدم تسديد الجماعة المبلغ المحكوم به يعتبر في حد ذاته امتناعا عن التنفيذ.

وركز دفاع المقاولة العمومية المدعية على توفر الاعتمادات المالية القابلة للحجز بخلاف تصريحات الخازن الإقليمي غير المدعمة بما يثبت ذلك، إذ أكد أن الحجز ارتكز على سند تنفيذي في هذا الملف ينسجم مع قواعد التنفيذ الجبري للأحكام، ومقتضيات المادة 488 من قانون المسطرة المدنية، التي تعتبر أنه “ليس شرطا في صحة الحجز لدى الغير أن تكون العلاقة التي تربط المحجوز بين يديه بالمحجوز عليه علاقة مديونية، وإنما يتشرط فقط أن يكون الغير المحجوز بين يديه حائزا لمبالغ أو مستندات تعود للمحجوز عليه، ويصح الحجز عليها من طرف القائم بالحجز، والتعرض على تسليمها له ضمانا لاستيفاء دينه منه”.

واعتبرت الدفوعات ذاتها أن الخازن الإقليمي (المحجوز بين يديه) في الملف يتولى تدبير ومراقبة الحساب المفتوح باسم جماعة الدار البيضاء المحجوز عليها، وبالتالي فممارسته هذه المهام تكون بصفته نائبا عن الخازن العام للمملكة، التي تمنحه حق الاعتراض على استخلاص موارد مالية غير مستحقة أو صرف نفقة غير مبررة، رغم صدور قرار بشأنها من طرف الآمر بالصرف.

وخلص محامي الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، في السياق ذاته، إلى أن ممارسة الخازن صلاحياته باستقلالية عن الجماعة المنفذ عليها قرار الحجز يجعله في موقف الغير بالنسبة إليها، ما يسمح بالحجز بين يديه على المبالغ المدرجة في حساباتها، طالما أنه يفترض فيها تخصيص اعتمادات مالية كافية لتفيذ الأحكام القضائية.

المغرب      |      المصدر: هسبرس    (منذ: 3 أيام | 7 قراءة)
.