"الإفتاء الشرعي" يصدر بيانا يوضح فيه أنواع زكاة الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة

"الإفتاء الشرعي" يصدر بيانا يوضح فيه أنواع زكاة الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة

"الإفتاء الشرعي" يصدر بيانا يوضح فيه أنواع زكاة الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة المصدر: وام التاريخ: 09 أبريل 2024  أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بيانا بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، أوضح فيه أنواع زكاة النقود والأنعام، وشروطهما ووقت إخراجهما والمصارف الشرعية لهما.

  وقال المجلس إن زكاة النقود، تجب في الذهب والفضة والعملات النقدية وعروض التجارة، وتكون على النحو الآتي: أولاً: زكاة الذهب، وهي القدر المحدد الذي يُخرج من الذهب زكاةً، ونصابها عشرون دينارًا شرعيًا، وتقدر من العيارات المعاصرة بما يأتي:  - (85) جرامًا، عيار (24).

- (92.

73) جرامًا، عيار (22).

  - (97.

15) جرامًا، عيار (21).

  - (113.

4) جرامًا، عيار (18).

وفيما يتعلق بالمقدار الواجب إخراجه، أوضح المجلس أنه يبلغ ربع العشر (2.

5%)، مبيّنا أنه لا يمكن تحديد قيمة ثابتة لنصاب الذهب، وإنما تتحدد قيمته وقت إخراج الزكاة بحسب سعر الذهب وقت وجوب الزكاة.

وحول وقت إخراج زكاة الذهب قال المجلس إنه يكون بعد مرور الحول، وهو (سنة قمرية كاملة) على النصاب، وإن الحكم الشرعي فيها هو أنها تجب في الذهب إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، ويجب إخراجها فورًا دون تأخير، مستندا في ذلك إلى ما جاء في سنن أبي داوود عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ".

.

.

‌وَلَيْسَ ‌عَلَيْكَ ‌شَيْءٌ - يَعْنِي - فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ".

وأوضح مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أنه لا زكاة في الحلي (الذهب أو الفضة) المتخذ للبس والزينة؛ فقد ثبت عدم وجوب الزكاة فيه عن جمع من الصحابة، ومنهم عائشة رضي الله عنها، فقد (كَانَتْ تَلِي ‌بَنَاتِ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ ‌الْحُلِيُّ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ).

رواه مالك في الموطأ.

ثانيًا: زكاة الفضة، وهي القدر المحدد الذي يُخرج من الفضة زكاةً، ونصابها مائتا درهم شرعي، وتقدر من العيارات المعاصرة، وفق الآتي:  - (595) جرامًا، عيار (99.

9).

- (621) جرامًا، عيار (95.

8).

  - (643) جرامًا، عيار (92.

5).

  - (661) جرامًا، عيار (90).

ويبلغ المقدار الواجب إخراجه زكاة للفضة ربع العشر (2.

5%)، ولا يمكن تحديد قيمة ثابتة لنصاب الفضة، وإنما تتحدد القيمة وقت إخراج الزكاة بحسب سعر الفضة وقت وجوب الزكاة، ويكون وقت إخراجها هو بعد مرور الحول، وهو (سنة قمرية كاملة) على النصاب، وهي واجبة في الفضة إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، ويجب إخراجها فورًا دون تأخير، ومستند ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ".

.

.

فَإِذَا كَانَتْ لَكَ ‌مِائَتَا ‌دِرْهَمٍ، ‌وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ" رواه أبو داود.

ثالثا: زكاة العملات النقدية، وهي القدر المحدد الذي يُخرج من العملات النقدية، ومنها: الدرهم الإماراتي، ونصابها ما يعادل: (85) جرامًا من الذهب الخالص فأكثر، ويكون وقت إخراجها بعد مرور الحول (سنة قمرية كاملة) على النصاب، وهي واجبة في العملات النقدية إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، ويجب إخراجها فورًا دون تأخير، ومستند ذلك قول الله تعالى: ?خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ‌صَدَقَةً ‌تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا? التوبة:103]، وما جاء عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، "أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال لِمُعاذِ بنِ جَبلٍ رَضِيَ اللهُ عنه لَمَّا بعثه إلى اليمن: فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ ‌افْتَرَضَ ‌عَلَيْهِمْ ‌صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ" رواه البخاري ومسلم.

رابعًا: زكاة عروض التجارة، وهي القدر المحدد الذي يُخرج من قيمة عروض التجارة، بأنواعها المختلفة مثل: البضائع والأجهزة والسيارات، والأسهم، والأراضي، والعقارات، ونصابها ما يعادل (85) جرامًا من الذهب الخالص، وهو عيار (24)، ومقدارها ربع العشر (2.

5%)، وتخرج بعد مرور الحول، وهو: (سنة قمرية كاملة) على النصاب، وهي واجبة في عروض التجارة إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، وإذا كانت عند المزكي عروض متنوعة؛ فإنه يقومها جميعًا، ويخرج زكاتها، ويجب إخراجها فورًا دون تأخير، ومستند ذلك شرعا قول الله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ‌صَدَقَةً ‌تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) [التوبة:103]، وما جاء عن سمرة بن جندب، قال: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ ‌نُخْرِجَ ‌الصَّدَقَةَ ‌مِنَ ‌الَّذِي ‌نُعِدُّ ‌لِلْبَيْعِ"،رواه أبو داود، وما جاء عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قَال: ".

.

.

وَفِي ‌الْبَزِّ صَدَقَتُهُ" رواه أحمد.

(والبز: الثياب).

وأوضح  مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن المصرف الشرعي (المستفيد) لزكاة الذهب والفضة والعملات النقدية وعروض التجارة هم الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) سورة التوبة، الآية (60).

فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

الامارات      |      المصدر: الامارات اليوم    (منذ: 3 أسابيع | 4 قراءة)
.