"المالية" تعلن عن قرارات جديدة بشأن تطبيق ضريبة الشركات في المناطق الحرة

"المالية" تعلن عن قرارات جديدة بشأن تطبيق ضريبة الشركات في المناطق الحرة

المصدر: وام التاريخ: 01 يونيو 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي  أعلنت وزارة المالية قرارين جديدين تحدد بموجبهما السمات الرئيسية لتطبيق نظام ضريبة الشركات على الأشخاص الاعتباريين العاملين ضمن المناطق الحرة في الدولة.

ويشمل ذلك، قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2023 في شأن تحديد الدخل المؤهل، والقرار الوزاري رقم 139 لسنة 2023 في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة.

وتعكس هذه القرارات الأهمية المستمرة للمناطق الحرة ودورها في دعم استراتيجيات التنوع الاقتصادي في الإمارات، وكذلك التزام الدولة باتباع المعايير والنظم المالية الدولية، مشيرة إلى أن المناطق الحرة لعبت على الدوام دوراً محورياً في دعم النمو الاقتصادي للإمارات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى تعزيز بيئة داعمة للأعمال، وخاصة تسهيل أداء الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وسلط سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة اليوم، الضوء على أهم خصائص المرحلة التشريعية لضريبة الشركات والتي تميزت بإصدار المرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الأعمال والشركات، متبوعاً بقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية ذات الصلة، مؤكداً أهمية ضريبة الشركات وأبعادها الاستراتيجية لدعم القطاع المالي والاقتصادي في الدولة.

وتضمن المؤتمر عرضا حول تطبيق ضريبة الشركات في المناطق الحرة، قدمته شبانا بيغم، المديرة التنفيذية لقطاع السياسات الضريبية في الوزارة، على ضوء القرارات التي صدرت في هذا الشأن، وأوضحت فيه أن نظام ضريبة الشركات للمناطق الحرة متاح "للأشخاص القائمين في المناطق الحرة"، وهم أشخاص اعتباريون تم تأسيسهم أو تشكيلهم أو تسجيلهم في منطقة حرة.

وقالت إن نظام ضريبة الشركات للمناطق الحرة لا يسري إلا ضمن المناطق المحددة لهذه المناطق، وأنه يمكن للأعمال الاتصال بسلطات المناطق الحرة التي تعمل فيها للتأكد مما إذا كانت “المنطقة” مؤهلة للاستفادة من ضريبة الشركات بنسبة 0٪.

وينطبق نظام ضريبة الشركات للمناطق الحرة فقط على الدخل المحقق من الأنشطة التي تتم ممارستها حصرياً في المنطقة الحرة أو من داخلها، ويؤكد ذلك المعنى تعريف مصطلح "الدخل المؤهل"، والذي يشمل الدخل المحقق من المعاملات مع الأشخاص القائمين في المناطق الحرة، وكذلك الدخل المحلي والأجنبي الناشئ من إجراء أي من "الأنشطة المؤهلة" المحددة في القرار الوزاري ذي الصلة.

وتشمل "الأنشطة المؤهلة" المحددة في القرار الوزاري، تصنيع السلع أو المواد، ومعالجة السلع أو المواد، وتملك الأسهم وغيرها من الأوراق المالية الأخرى، وتملك وإدارة وتشغيل السفن، وخدمات إعادة التأمين، وخدمات إدارة الأموال التي تخضع للرقابة التنظيمية من الجهة المختصة بالدولة، وخدمات إدارة الثروات والاستثمارات التي تخضع للرقابة التنظيمية من الجهة المختصة بالدولة، بالإضافة إلى خدمات المقر الرئيسي للأطراف المرتبطة، وخدمات الخزانة والتمويل للأطراف المرتبطة، وتمويل وتأجير الطائرات بما في ذلك المحركات والمكونات الدوارة، والخدمات اللوجستية، والتوزيع في أو من منطقة محددة تستوفي الشروط ذات الصلة، وأي أنشطة أخرى مساندة للأنشطة المذكورة.

وأوضحت “بيغم” أنه لن تتم معاملة الدخل الناتج عن بعض "الأنشطة المستبعدة" المحددة على أنه "دخل مؤهل" بصرف النظر عما إذا كان ذلك الدخل محققاً من شخص قائم في منطقة حرة أو كجزء من ممارسة "نشاط مؤهل"، مع مراعاة بعض الاستثناءات، ويشمل ذلك، الدخل الناتج عن المعاملات مع الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، والدخل الناتج عن بعض أنشطة الخدمات المالية المنظمة، والدخل الناتج عن الأصول غير المادية، والدخل الناتج عن الأموال غير المنقولة بخلاف المعاملات مع الشخص القائم في المنطقة الحرة بشأن الأموال غير المنقولة الواقعة في منطقة حرة .

وبيّنت أن تحقيق الشخص القائم في المنطقة الحرة أرباحا من "الأنشطة المستبعدة" أو من أي دخل آخر لا يعد "دخلاً مؤهلاً"، يؤدي إلى استبعاد ذلك الشخص من نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة وفقاً لمتطلبات الحد الأدنى؛ إذ تتضمن متطلبات الحد الأدنى ألا تتجاوز الإيرادات غير المؤهلة التي يحققها الشخص القائم في المنطقة الحرة نسبة 5٪ من إجمالي إيراداته أو 5,000,000 درهم إماراتي، أيهما أقل.

وبحسب القرارات أيضاً، فإن الإيرادات العائدة إلى منشأة دائمة محلية أو أجنبية لشخص قائم في المنطقة الحرة، وكذلك الإيرادات العائدة إلى أموال غير منقولة موجودة في المنطقة الحرة ولا تستفيد من نظام ضريبة شركات في المناطق الحرة، لن تُتحتسب ضمن الحد الأدنى، وبالتالي سيخضع الدخل الخاضع للضريبة ذي الصلة لنظام ضريبة الشركات في الدولة بنسبة 9٪.

وفي حال عدم استيفاء متطلبات الحد الأدنى، أو عدم استمرار الشخص القائم في المنطقة الحرة في تلبية أي من الشروط المؤهلة الأخرى، لن تتاح له الاستفادة من نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات، وسيتم خلال هذه المدة، اعتبار الشخص القائم في المنطقة الحرة شخصاً عادياً خاضعاً لضريبة الشركات بنسبة 9٪ على دخله الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375.

000 درهم إماراتي.

وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام": "يشكل هذا اليوم منعطفاً مهماً في مسيرة الدولة لتعزيز كفاءة القطاع المالي ودعم كافة القطاعات الحيوية تماشياً مع أهداف الدولة في تحقيق التنوع الاقتصادي ودفع تنافسيتها عالمياً لجذب المزيد من الاستثمار وتنويع مصادر الدخل الحكومي، وكذلك حرص حكومة الإمارات على تعزيز مواءمتها للنظم المالية والضريبية العالمية وتعزيز مساهمتها في منع الممارسات الضريبية الضارة.

".

وأضاف أن نظام ضريبة الشركات في الإمارات يوفر معدل ضريبة يعد تنافسيا جداً مقارنة بالنظم الضريبة الأخرى، خاصةً وأنه مصمم وفق سياسات واضحة ومرنة تضمن قبوله وفهمه على نطاق واسع بما يدعم الرؤيتين الاجتماعية والاقتصادية لدولة الإمارات.

وأشار إلى أن وزارة المالية حرصت منذ إطلاق القانون على إطلاع مجتمع الأعمال وجميع المعنيين على الملامح الرئيسية للنظام الضريبي الجديد، وتسليط الضوء على كافة التفاصيل ذات الصلة، حيث نظمت "جلسات التوعية العامة بضريبة الشركات"، وركّزت خلال الأشهر والأسابيع الماضية على إصدار التشريعات والقرارات التنظيمية ذات الصلة استكمالاً لمرحلة التشريع قبل الانتقال لمرحلة إدارة الضريبة وتطبيقها من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب.

وذكر الخوري أن القرارات الصادرة تعكس مرونة نظام ضريبة الشركات وحرص الدولة على تهيئة البيئة الداعمة للأعمال في مختلف القطاعات، مضيفا أنّ خير مثال على مرونة وإنصاف النظام الضريبي الجديد دعمه لنموّ الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة؛ إذ تم تطويره مع أخذ مصالح هذه الشركات التي تساهم بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، بعين الاعتبار لضمان استمرار ازدهارها ومساهمتها الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع سعادته: "على سبيل المثال، يسمح القرار الوزاري الذي أصدرته الوزارة في شأن تسهيلات الأعمال الصغيرة، للأشخاص المقيمين الخاضعين لضريبة الشركات بالمطالبة بتسهيلات الأعمال الصغيرة في حال لم تتجاوز إيراداتهم عن الفترة الضريبية المعنية والفترات الضريبية السابقة مبلغ 3 ملايين درهم.

وصدر كذلك قرار وزاري بشأن المعايير والطرق المحاسبية لأغراض ضريبة الشركات يسمح للأعمال المتوسطة التي لا تتجاوز إيراداتها 50 مليون درهم، بأن تطبق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما يتيح للأعمال الصغيرة التي تقل إيراداتها عن 3 ملايين درهم استخدام الأساس المحاسبي النقدي.

".

وأوضح وكيل وزارة المالية أن القرارات المهمة تضمنت كذلك قرار مجلس الوزراء بشأن جهات النفع العام المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات، والذي يهدف إلى ضمان إعفاء الجهات من ضريبة الشركات التي تأسست للعمل على تحقيق النفع العام، ما يعكس الدور المهم لهذه الجهات في دولة الإمارات سواء في المجالات الإنسانية، أو الخيرية، أو العلمية، أو التعليمية، أو الثقافية وما شابهها.

ويوفر هذا القرار المزيد من اليقين والشفافية لدافعي الضريبة بما يخص نفقاتهم القابلة للخصم، حيث سيسمح بمعاملة المنح والهدايا كنفقات قابلة للخصم لأغراض ضريبة الشركات في حال تم تقديمها إلى جهة نفع عام مؤهلة مدرجة في قرار مجلس الوزراء.

فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

الامارات      |      المصدر: البيان    (منذ: 11 أشهر | 2 قراءة)
.