صدور تعليمات التدقيق والرقابة على صندوق الاستثمار الخاص 

عمان الأول من حزيران (بترا) - صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تعليمات التدقيق والرقابة على صندوق الاستثمار الخاص رقم 11 لسنة 2023، بمقتضى المادة 53 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023.

ويتولى المسجل مهام التدقيق والرقابة المالية على سجلات ووثائق صندوق الاستثمار الخاص من تلقاء نفسه وبشكل دوري أو بناء على طلب شركاء يملكون ما لا يقل عن 25 بالمئة من قيمة المساهمات في صندوق الاستثمار الخاص، وتشكل بقرار من الوزير بناء على تنسيب المسجل، لجنة للقيام بأعمال التدقيق والرقابة على صناديق الاستثمار الخاصة ويحدد فيه أسماء أعضاء اللجنة ونطاق عملها والإجراءات الواجب القيام بها.

ويراعى عند اختيار أعضاء اللجنة أن يكون العضو حاصلا على مؤهل علمي يتناسب مع طبيعة ونطاق مهام التدقيق والرقابة التي سيكلف بها، وأن تتوافر لدى العضو خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال التدقيق والرقابة التي سيكلف بها، وأن يقدم العضو تعهداً خطيا يتضمن ممارسة المهام التي سيكلف بها بحياد ونزاهة والإفصاح عن وجود أو احتمالية وجود أي تعارض في المصالح.

وتنص المادة 5 من التعليمات، أنه على الوزير بناء على تنسيب المسجل الاستعانة بجهة تدقيق خارجية للقيام بمهام التدقيق والرقابة على صناديق الاستثمار الخاصة، وتشمل أعمال التدقيق والرقابة على صندوق الاستثمار الخاص، التأكد من تعيين مدقق حسابات معتمد ومؤهل للتدقيق على صناديق الاستثمار، ودراسة نظام الرقابة الداخلية المتبع لدى الصندوق وتقييمه، وفحص النظام المحاسبي للصندوق، وتقييمه من الناحية الضريبية والإعفاءات والحوافز الإضافية الممنوحة له، ومراجعة البيانات المالية المودعة من قبل الصناديق لدى المسجل.

كما تشمل التأكد من اتباع صندوق الاستثمار لقواعد ومعايير المحاسبة الدولية في إعداد البيانات المالية، ومراجعة التقارير المالية السنوية التي يصدرها الشريك المدير والتأكد من دقة الإجراءات المحاسبية والرقابية وسلامتها، ومراجعة نتائج أعمال صندوق الاستثمار السنوية والتأكد من تقيدها بأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ويحظر القيام بأي إجراء رقابي أو تدقيق مالي على صندوق الاستثمار الخاص في الموقع الذي يمارس فيه أعماله دون موافقة الوزير الخطية، على أن يتم إشعار الشريك المدير بموعد وتاريخ اجراء عملية التدقيق مرفقا به نسخة من قرار الوزير الصادر وفقا للمادة (3) من هذه التعليمات.

ويلتزم صندوق الاستثمار الخاص بالتعاون مع لجنة التدقيق والرقابة على أعمال صندوق الاستثمار الخاص وتقديم التسهيلات والمساعدات والتوضيحات والمعلومات والوثائق اللازمة لها وعدم إعاقة عملها أو منعها من الدخول إلى المرافق التابعة للصندوق أو من إجراء التدقيق والرقابة حسب الأصول.

كما يلتزم بالاحتفاظ بالبيانات والمعلومات والسجلات وفقا لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وبتزويد المسجل بالبيانات والمعلومات والوثائق المطلوبة وفقا للإجراءات والمدد المحددة لذلك.

ويتحمل الشريك المدير في صندوق الاستثمار مسؤولية عدم صحة أو دقة أي من البيانات والمعلومات والوثائق والسجلات، أو عدم تحديثها في حال طرأ تغيير على أي منها.

وتشير التعليمات إلى أنه إذا تبين نتيجة لإجراءات التدقيق والرقابة على صندوق الاستثمار أن هناك مخالفة لأحكام التشريعات ذات العلاقة أو لأحكام القانون أو النظام أو التعليمات الصادرة بموجبه، فعلى الجهة التي قامت بعملية التدقيق والرقابة وفقا لأحكام هذه التعليمات، تحديد المخالفة والإجراءات المناسبة التي يجب على صندوق الاستثمار القيام بها لتصويب المخالفة، وتحديد المدة الزمنية اللازمة لتصويب الأوضاع لدى صندوق الاستثمار، مع مراعاة جسامة المخالفة وأثرها على المصالح العامة والخاصة، والجهد والوقت المطلـوبين لتصويب الأوضاع.

ويصدر الوزير قراره بناء على تنسيب الجهة التي تولت أعمال التدقيق والرقابة وذلك مع مراعاة الأنشطة الاقتصادية التي يستثمر فيها صندوق الاستثمار الخاص ومدى تكراره تلك المخالفة.

ولصندوق الاستثمار الخاص تقديم اعتراض للوزير على نتائج التدقيق والرقابة وقرار الوزير المتضمن مخالفة صندوق الاستثمار لأحكام النظام وهذه التعليمات وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقرار الوزير، على أن يبت الوزير في طلب الاعتراض خلال أسبوع من تاريخ تقديمه.

-- (بترا)ع ن/أ أ/ب ط01/06/2023 12:31:39

الأردن      |      المصدر: وكالة الانباء الاردنية (بترا)    (منذ: 10 أشهر | 1 قراءة)
.