مشروع قانون جديد يطمح إلى تعزيز الاستثمار وتنافسية المقاولات المغربية‬

قدمت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مشروع قانون رقم 41.

05 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أمس الخميس.

وأكدت المسؤولة الحكومية، في عرضها أمام النواب، أن مشروع القانون المذكور يهدف إلى تحديث وتطوير القطاع المالي وتعزيز دور رأسمال الاستثمار لمواكبة الإقلاع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، ومواكبة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار الذي يرتكز في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة تابعة له تأخذ شكل هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.

وأبرزت فتاح العلوي أن صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي أسس في إطار برنامج الإقلاع الاقتصادي، يهدف إلى تعبئة غلاف إجمالي قدره 45 مليار درهم؛ منها 15 مليار درهم مساهمة من ميزانية الدولة، من أجل تشجيع الشركاء الوطنيين والدوليين على مواكبة استثمارات الصندوق والمساهمة في مشاريعه.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} كما أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية أن المشروع يهدف إلى تحقيق الأهداف المسطرة في النموذج التنموي الجديد تزامنا مع المجهودات للرفع من نسبة الاستثمار الخاص، كما يمكن من وضع إطار ملائم لتحفيز تعبئة الادخار والارتقاء بأداء سوق رأسمال وتنشيطه لدعم احتياجات الاقتصاد التمويلية وتعزيز البيئة الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

ونصت أهم مقتضيات التعديل المقترح على إنشاء فئة جديدة من هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة مخصصة للمستثمرين المحترفين؛ من خلال وضع إطار خاص بالمستثمر المحترف، وإخضاع هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة لاعتماد مخفف داخل أجل محدد، وإمكانية تحرير أسهم شركات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة وتوزيع جزء من الأصول دون قيود متعلقة بالأجل.

كما تضمن مشروع القانون فتح إمكانية منح القروض من طرف هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة، ويفتح التعديل المقترح إمكانية منح القروض من قبل هيئات التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة، وسيمكن هذا المقتضى من تطوير فئة جديدة من الصناديق داخل سوق الرساميل بالإضافة إلى مواكبة احتياجات المستثمرين المؤسساتيين.

ولتأطير العمليات الخاصة بمنح القروض، فقد حدد مشروع القانون مجموعة من الضوابط والقواعد التي يجب على هيئات التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة وشركاتها المسيرة التقيد بها، ولا سيما السهر على احترام القواعد الاحترازية من قبل هيئات التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة والتي سيتم تحديدها بواسطة نص تنظيمي بعد طلب رأي بنك المغرب، بالإضافة إلى تحديد خصائص القروض المزمع منحها بالخصوص صنف القروض وأسقفها ومددها القصوى وكيفيات سدادها وتحصيلها في نظام التسيير.

كما أشار مشروع القانون إلى وضع الوسائل التقنية والتنظيمية والبشرية المناسبة لتحليل وتثمين المخاطر من قبل الشركة المسيرة، وكذلك استرداد الديون الممنوحة مع فتح الباب لإمكانية الاستعانة بمتعهدين.

ونص المشروع المذكور بخصوص مسطرة منح الاعتماد بالنسبة للشركة المسيرة على تحديد أجال قصوى لاعتماد هيئات التوظيف وشركاتها المسيرة على التوالي في 90 و120 يوما كحد أقصى.

وتأخذ هذه الآجال بعين الاعتبار أجل طلب المعلومات والوثائق الإضافية خلال مسطرة الاعتماد من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وسيكمن هذا الإجراء من تسريع وتيرة إنشاء صناديق استثمارية وبدأ نشاطها طبقا لأفضل الممارسات على الصعيد الدولي.

كما عمل على توسيع حالات سحب اعتماد الشركات المسيرة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل ولاسيما بطلب من الشركة المسيرة، إذا لم تشرع الشركة المسيرة في مزاولة نشاطها الرئيسي بعد انصرام أجل 18 شهرا ابتداء من تاريخ اعتمادها وكذا إذا لم تعد تزاول نشاط تسيير هيئات التوظيف خلال مدة تتجاوز اثني عشر شهرا.

يشار إلى أن هيئات التوظيف الجماعي تخضع لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛ وهي هيئة تنظم سوق الرساميل، وتسهر على حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية وعلى المساواة في التعامل مع المكتتبين والشفافية ونزاهة سوق الرساميل وعلى إخبار المستثمرين، وكذا التأكد من حسن سير سوق الرساميل والسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية، والسهر على مراقبة نشاط مختلف الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبتها، والتأكد من احترام الأشخاص والهيئات الخاضعين لمراقبتها للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، والمساهمة في النهوض بالتربية المالية للمدخرين، ومؤازرة الحكومة في تنظيم سوق الرساميل.

المغرب      |      المصدر: هسبرس    (منذ: 1 سنوات | 37 قراءة)
.