ضوابط ومنصة ولجنة إشرافية برئاسة وزارة الداخلية تتولى إيقاف الخدمات

تناول العديد من المهتمين ما يتعلق بضوابط إيقاف الخدمات الحكومية الصادرة أخيرًا بقرار من مجلس الوزراء، وفي هذا التقرير ستتناول “سبق” مفاهيم حول إيقاف الخدمات ومنع التعامل المالي ومنع السفر، وعددًا من الموضوعات المتعلقة بهم.

لجنة إشرافية برئاسة الداخلية قبل بضعة أسابيع أصدر مجلس الوزراء قرارًا تضمن إطلاق منصة إلكترونية مسؤولة عن إيقاف الخدمات بإشراف لجنة ترأسها وزارة الداخلية وعضوية عددٍ من الوزارات والجهات، ونصت الضوابط على أن يكون إيقاف الخدمات الحكومية بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو قرار قضائي، أو أمر من النيابة العامة، على أن تقوم كل جهة حكومية بتصنيف الخدمات التي تقدمها الممكن إيقافها بالنسبة إلى الأفراد وقطاع الأعمال كل على حدة إلى (ثلاث) فئات بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف، ويُعتمد التصنيف من قِبل لجنة خاصة بذلك.

فروقات مفاهيمية ومن الممكن التفريق بين (إيقاف الخدمات، والحجز على الأموال، والمنع من السفر)، في أن إيقاف الخدمات سيكون مسؤولية “اللجنة المشرفة على المنصة الإلكترونية الموحدة لإيقاف الخدمات” وهي من ستتخذ قرارات الإيقاف بعد النظر في الطلبات المقدمة وتقييمها.

أما منع التعامل المالي فهو قرار تصدره محاكم التنفيذ وفق ضوابط محددة تضمن حماية حقوق الدائنين ومراعاة ظروف المدينين الإنسانية والأسرية دون الإخلال بالضمانات القضائية، وفقًا لنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.

وفيما يتعلق بمنع السفر فيكون بموجب قرار قضائي أو نيابي لضمان عدم خروج الممنوع من السفر لحين انتهاء الدعوى أو الحضور للتحقيق أو التنفيذ.

الحد من مخالفات نشاط التمويل وضمن جهود تطوير ممكنات قضاء التنفيذ، والحد من التمويل غير المشروع، صدر أمر ملكي كريم قبل سنوات بإقرار عددٍ من الضوابط بعد الربط إلكترونيًا بين وزارة العدل والبنك المركزي السعودي للحد من مخالفات نشاط التمويل، ومن ذلك تصنيف من يتقدم بأكثر من 20 طلبًا لمحاكم التنفيذ بأن يكون تحت الفحص لحين التأكد من كونه مرخصًا بممارسة نشاط التمويل، وغيرها من ضوابط.

تعديل لائحة التنفيذ يُذكر أنه منذ قرابة الـ 3 سنوات أصدر وزير العدل د.

وليد الصمعاني قرارًا بتعديل عددٍ من اللوائح في لائحة نظام التنفيذ تتضمن إلغاء “إيقاف الخدمات” من إجراءات محاكم التنفيذ للاستعادة وجعلت دور محاكم التنفيذ يقتصر على منع التعامل المالي طبقًا لنظام التنفيذ، وألغت المادة “5/46” من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي تتضمن منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وإيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية، مع وضع ضوابط تسترعي سن المنفذ ضده ووضعه الأسري.

المصدر: سبق.

منوعات      |      المصدر: مزمز    (منذ: 1 سنوات | 45 قراءة)
.