83 كيلو ونصف.. 5 شروط لإفطار المسافر في رمضان توضحها دار الإفتاء

تناولت دار الإفتاء المصرية شروط إفطار المسافر في رمضان، حيث تلقت سؤالا يقول ما حكم الإفطار في رمضان لمَن يداوم على السفر نظرًا لطبيعة عمله؟، وأجاب عليه الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق بأنه متى تحقق وصف السفر في الصائم ولم يكن إنشاء السفر بغرض المعصية يجوز له الفطر، والصوم أفضل عند عدم المشقة، لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: 184].

شروط لإفطار المسافر في رمضان وبخصوص فقد أكد «جمعة»، أن الله سبحانه وتعالى رخص للصائم المسافر أن يفطر متى كانت مسافة سفره لا تقل عن مرحلتين وتُقَدَّران بنحو ثلاثة وثمانين كيلومترًا ونصف الكيلومتر.

أما الشرط الثاني في شروط إفطار المسافر في رمضان ألا يكون سفره هذا بغرض المعصية، موضحا أنه قد أناط الشرع رخصة الفطر بتحقق علة السفر فيه دون نظر إلى ما يصاحب السفر عادة من المشقة، فصلح السفر أن يكون علة، لأنه وصف ظاهر منضبط يصلح لتعليق الحكم به، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فإذا وُجد السفر وُجِدَت الرخصة، وإذا انتفى انتفت.

هل يجوز الإفطار في السفر بالسيارة وبخصوص المشقة أوضح «جمعة»، أنها حكمة غير منضبطة، لأنها مختلفة باختلاف الناس، فلا يصلح إناطة الحكم بها، ولذلك لم يترتب هذا الحكم عليها ولم يرتبط بها وجودًا وعدمًا، قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، فمتى تحقق وصف السفر في الصائم ولم يكن إنشاؤه بغرض المعصية جاز له الفطر؛ سواء أشتمل سفره على مشقة أم لا، وسواء أتكرر سفرُه هذا أم لا، وبيَّن الله سبحانه مع ذلك أن الصوم خير له وأفضل مع وجود المُرَخِّص في الفطر بقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: 184]، والصوم خير له من الفطر في هذه الحالة وأكثر ثوابًا ما دام لا يَشُقُّ عليه؛ لأن الصوم في غير رمضان لا يساوي الصوم في رمضان ولا يُدانيه وذلك لمن قدر عليه، فإذا ظن المسافر الضرر كُرِه له الصوم، وإن خاف الهلاك وجب الفطر، والله سبحانه وتعالى أعلم.

الافطار في السفر كم كيلو وفي فتوى أخرى عبر موقع دار الإفتاء عن موضوع شروط لإفطار المسافر في رمضان أكدت أن تحديد المسافة في السفر هي مناط الرخصة، ولذا بالغ الفقهاء في ضبط مسافة القصر، وقد تباينت فيها آراء الفقهاء، والمختار أن ما يباح فيه الفطر هو السفر الطويل دون غيره كالقصير والمشكوك في طوله وقصره، والسفر الطويل هو ما يَبْلغ مرحلتين -مثنى «مَرْحَلة»- وهي -أي المَرْحَلة- المسافة التي يقطعها المسافر في نحو يوم بالسير المعتاد على الدابة، وجمعها «مَرَاحِل»، وهي بالأطوال الحديثة تساوي (44.

52 كيلومترًا)، أي أن المرحلتين تساويان (89.

04 كيلومترًا)، تقريبًا على مذهب السادة المالكية، فما دون ذلك لا يباح فيه الفطر، ولا يحسب منها مدة إيابه.

شروط إفطار المسافر في رمضان أما الشرط الثالث وفقا ل بخصوص موضوع شروط لإفطار المسافر في رمضان فهي أن المسافر لا يجوز له الفطر إلا إذا فارق بنيان البلدة التي يقيم بها، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 185]، حيث علَّقت الآية رخصة الفطر على حصول السفر، ولا يطلق على الشخص وصف مسافر إلا بعد الخروج من مباني بلدته.

مسافة السفر للإفطار وتابعت دار الإفتاء الشرط الرابع ضمن شروط لإفطار المسافر في رمضان أن للمسافر في وقت فطره حالتان، لأنه إما أن يبدأ السفر قبل الفجر بأن يطلع عليه الفجر وهو مسافر، أو بعده، فإن كان الأول فله الفطر إجماعًا لأنه متصف بالسفر عند وجود سبب الوجوب، وإن كان الثاني بأن طلع عليه الفجر وهو مقيم ثم سافر فلا يفطر، لأنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر فغلب جانب الحضر لأنه الأصل، كما أن قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185] يشمله.

هل يجوز الإفطار قبل 80 كيلو أما الشرط الخامس في شروط إفطار المسافر في رمضان فعن مدة السفر التي يحل فيها الفطر: فالمسافر إما أن يحدِّد مدَّة معيَّنة في إقامته أو لا، فإن عزم على الإقامة في مكان ما وحدَّد المدة، فإن كانت أربعة أيام بلياليهن فإن حكم الرخصة ينتهي في حقه، ويصير مقيمًا ويجب عليه الصوم، ولا يدخل في هذه الأربع يومَا دخوله وخروجه إذا دخل نهارًا، ومعنى ذلك أنه لو نوى إقامة ثلاثة أيام فأقل فله الفطر، ويستوي الفطر بنية إقامة الأربعة الأيام أن ينويها قبل سفره أو بعد وصوله، أو بلوغه إياها بلا نية.

والدليل على أن الإقامة دون الأربعة أيام مبيح للفطر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمح للمهاجرين بالبقاء في مكة بعد انتهاء النسك ثلاثة أيام، ففي الصحيح عن العلاء بن الحضرمي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا» أخرجه مسلم بألفاظ متعددة.

وإن لم يعزم على الإقامة مدة معيَّنة فإن كان لانتظار قضاء حاجة فله الترخص ثمانية عشر يومًا لا يحسب منها يومَا دخوله وخروجه؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام ثمانية عشر يومًا بمكة عام الفتح لحرب هوازن في غزوة الطائف يقصر الصلاة -انظر: سنن أبي داود (2/ 420)-، وإن أطْلَق الإقامةَ فله الترخص ما لم يبلغ أربعة أيام كما مرَّ، والله تعالى أعلم.

مصر      |      المصدر: الوطن نيوز    (منذ: 1 سنوات | 22 قراءة)
.