إلزام امرأة بمغادرة منزل طليقها

إلزام امرأة بمغادرة منزل طليقها

أبوظبي: «الخليج» قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة بمغادرة منزل طليقها بعد وقوع الطلاق بينهما، وذلك بعدما رفع طليقها دعوى قضائية طالب فيها بإلزامها بإخلاء مسكنة، استناداً إلى أنه طلقها ولم يردها لعصمته، بينما ترفض مغادرة منزله.

وتفيد أوراق القضية بأن الشاكي رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام مطلقته بإخلاء مسكنه في أقرب وقت، موضحاً أنها كانت زوجة سابقة له، وأوقع عليها الطلقة الرجعية الأولى، وانقضت عدتها دون حصول مراجعة بينهما، وأن ذلك أثبت في اتفاق أسري، وبذلك أصبحت مطلقته بائنة بينونة صغرى عنه، ولا تحلّ له إلا بعقد جديد وبشروطه الشرعية.

وأكد الشاكي أن الرابطة الزوجية انقطعت بين الطرفين شرعاً، إلا أن مطلقته ما زالت تقيم في ذات المسكن معه، وترفض مغادرته.

وطالب محامي المشكوّ عليها بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها على غير ذي صفة، كون أن علاقة الزوجية انقضت ورفض الدعوى مرفقة بمستندات تضمنت وثيقة طلاق والإجراءات التنفيذية بحق الشاكي لعدم الإنفاق.

أما المحكمة فأشارت في حيثيات حكمها إلى أن الشاكي يملك المسكن الشعبي، ووقع الطلاق بين الطرفين، وأصبحت المشكوّ عليها أجنبية عن الشاكي ولم يقم بإرجاعها في عصمته، لافتة إلى أن المشكوّ عليها لم تنكر إقامتها في المسكن الشعبي العائد للشاكي، مما تكون معه المشكو عليها غاصبة على العقار.

وارتأت المحكمة أن ما قدمته المشكو عليها من أحكام لا يبيح لها المكوث في منزل المشكو عليه، ومن ثم قضت بإخلاء المدعى عليها من العقار العائد للشاكي.

اقرأ المزيد التقييمات Select ratingقيّم 1/5قيّم 2/5قيّم 3/5قيّم 4/5قيّم 5/5 Rate

الامارات      |      المصدر: الخليج    (منذ: 1 سنوات | 35 قراءة)
.