‪لجنة برلمانية تطلب "فتوى حقوقية" في مشروع التغطية الصحية للجالية

كشف مصدر مطلع لهسبريس أن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب قررت إحالة مشروع قانون رقم 60.

22، يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، على المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي قصد إبداء الرأي.

وأشار مصدر هسبريس إلى أن مكتب مجلس النواب تدارس طلب لجنة القطاعات الاجتماعية، وقرر مراسلتها قصد موافاته ببطاقة تقنية حول الموضوع والإشكاليات التي تنبغي الإجابة عنها وطلب الرأي بشأنها.

ويأتي ذلك بعدما أخفقت اللجنة في تشكيل لجنة فرعية تتولى صياغة التعديلات على المشروع بشكل مشترك مع الحكومة.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وحال رفض الفريق الاشتراكي المشاركة في هذه اللجنة التقنية دون تشكيلها، رغم موافقة باقي الفرق والمجموعة النيابية.

ويمكن لمجلس النواب إحالة مشاريع ومقترحات القوانين على الهيئات الدستورية المعنية من أجل الإدلاء بآرائها، إلا أنها ليست ملزمة.

وقال مصدر برلماني تحدث لهسبريس إن “طلب رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لا يوقف مسطرة التشريع، إلا أن مكتب اللجنة قد يقرر تأجيل التصويت على هذا المشروع إلى حين التوصل برأي المجلسين”.

وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية أكد خلال مناقشة هذا المشروع أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع أنه سيفتح الباب لمغاربة المهجر والأجانب في المغرب للاستفادة من التغطية الصحية، كما سيمكن فئات محددة من المواطنين المغاربة من الاستفادة، كما هو الشأن بالنسبة للأغنياء الذين لا يمارسون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

وجوابا عن أسئلة النواب البرلمانيين قال آيت الطالب: “هناك أشخاص لا يمارسون أي عمل مأجور أو غير مأجور، لكنهم قادرون على الأداء، كما هو الشأن بالنسبة للأشخاص الذين حصلوا على أموال بسبب الميراث”، مؤكدا أن الحكومة منحت هؤلاء ومن على شاكلتهم إمكانية الاستفادة من التغطية الصحية.

ولفت وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى أن هذا المشروع يهم حوالي 2 في المائة فقط من الأشخاص الذين سيستفيدون من التغطية الصحية.

ويأتي هذا النص تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 65.

00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المادة الرابعة منه، التي أحالت على تشريع خاص يحدد القواعد والشروط التي يمكن بموجبها للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

ويهدف هذا المشروع، حسب الوزير، إلى تحديد القواعد التي يخضع لها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

وأبرز خالد آيت الطالب أن هذا المشروع ينص كذلك على خضوع نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور للقواعد العامة المشتركة بين جميع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليها في القانون رقم 65.

00 كمبدأ عام.

كما يحدد المشروع الفئة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام في الأشخاص الذين ثبتت قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك، وغير الخاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع اعتماد منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي الجاري بها العمل كآلية لإثبات القدرة على تحمل واجبات الاشتراك، وإسناد مهمة تدبير هذا النظام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع تحديد أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه تسجيل المؤمن.

وأشار وزير الصحة إلى أن الأشخاص الذين يشملهم هذا المشروع سيستفيدون من التغطية الصحية بعد ثلاثة أشهر من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مبرزا أن مبالغ الاشتراك ستختلف من شخص لآخر، حسب وضعه الاجتماعي، وبناء على ما سيوفره السجل الاجتماعي الموحد من معلومات.

المغرب      |      المصدر: هسبرس    (منذ: 1 سنوات | 33 قراءة)
.