هل يخالف مشروع قانون الشركات الجهوية الدستور ويخرق قانون الجماعات؟

صادقت الحكومة، الخميس، على مشروع قانون يقضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، سيعهد إليها تدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء.

ومن شأن هذا المشروع بعد المصادقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ، أن ينهي عهد التدبير المفوض لخدمة الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية، الذي تشرف عليه حاليا شركات خاصة ووكالات مستقلة إلى جانب المكتب الوطني للماء والكهرباء.

ويثير مشروع القانون هذا، الذي وضعته الحكومة، إشكالات قانونية من شأنها أن تتعارض مع مضامين وبنود القانون التنظيمي للجماعات 113.

14، خصوصا وأن المشروع سيتم بوجوبه إحداث 12 شركة جهوية ستعمل على تدبير الخدمات المذكورة.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} ووفق بنود المشروع، فإن هذه الشركات الجهوية ستعمل على تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أو تتبع تدبير هذا المرفق، وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع الجماعات الترابية أو مؤسسات التعاون.

ويعارض هذا الهدف مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 83، الأمر الذي يجعل مشروع القانون رقم 83.

21 يخالف الدستور ويعارض مقتضيات قانون أسمى منه درجة.

وتنص المادة 83 من القانون التنظيمي للجماعات، الواردة في الفصل الثاني المتعلق بالمرافق والتجهيزات العمومية الجماعية، على أنه “تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية: توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء، النقل العمومي الحضري، الإنارة العمومية، التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة، تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها”.

وتنص الفقرة الثانية من المادة نفسها على أن الجماعة “تقوم بموازاة مع فاعلين آخرين من القطاع العام أو الخاص بإحداث وتدبير المرافق التالية: أسواق البيع بالجملة، المجازر والذبح ونقل اللحوم، أسواق بيع السمك”، فيما تؤكد الفقرة الثالثة على أنه “يتعين على الجماعة أن تعتمد عند إحداث أو تدبير المرافق المشار إليها في الفقرة الثانية، سبل التحديث في التدبير المتاحة لها، ولا سيما عن طريق التدبير المفوض أو إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص”.

وفي هذا الصدد، يرى الأستاذ الجامعي جواد لعسري أن مشروع القانون رقم 83.

21 الذي يقضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، يخالف المقتضيات الدستورية، فـ “الأصل أن القانون متى كان مخالفا للقانون التنظيمي الذي سبق التصريح بمطابقة أحكامه للدستور، فهو غير دستوري”.

وأوضح أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء أن “القانون التنظيمي 113.

14 لم يجز للجماعات تدبير مرفق الماء والكهرباء عبر الوسائل المنصوص عليها في مشروع القانون رقم 83.

21، وما دامت تراتبية النصوص تجعل القانون التنظيمي أعلى منزلة من القانون العادي، واحتراما لمبدأ التراتبية الذي نص عليه الدستور في فصله السادس، فإن هذا المشروع يكون غير دستوري”.

وتنص الفقرة الثالثة من الفصل السادس من الدستور المغربي على أنه “تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة”.

وشدد الباحث الجامعي ذاته، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن إحداث المرافق المشار إليها في المادة 83 من القانون التنظيمي 113.

14، “تبقى ضمن اختصاصات الجماعة، وليست اختصاصا برلمانيا، وتدبيرها حكر على الجماعات”.

لذلك، يخلص المتحدث لهسبريس، فإن الأمر “يتطلب وقف المسطرة التشريعية الحالية، والعمل على تعديل المادة 83 من القانون التنظيمي للجماعات حتى يصير القانون متلائما مع مقتضيات القانون التنظيمي، وبالتالي يصبح قانونا دستوريا”.

المغرب      |      المصدر: هسبرس    (منذ: 1 سنوات | 77 قراءة)
.