شروط تعجيزية وتعقيدات مسطرية تعرقل تفعيل "قانون العرائض"

صادق مكتب مجلس النواب في اجتماعه الأسبوع الماضي على إحداث لجنة العرائض طبقا للمادة 13 من القانون التنظيمي رقم 44.

14، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وكذا المادة 313 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وعين المكتب ذاته كلا من النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال خديجة الزومي، والنائبة البرلمانية نادية التهامي، عن حزب التقدم والاشتراكية، في لجنة العرائض، في انتظار تعيين عضوين آخرين، واحد من الأغلبية والآخر من المعارضة.

وكان مجلس النواب أحدث لجنة خلال الولاية التشريعية السابقة، إلا أن تفاعل المواطنين معها ظل ضعيفا، إذ أحيلت عليها عريضة واحدة تتعلق بتفعيل المناصفة الدستورية الفعلية في أفق سنة 2030.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} ويبدو أن الشروط التي يضعها القانون التنظيمي رقم 44.

14، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض، تقف حاجزا أمام لجوء المواطنين وجمعيات المجتمع المدني إلى هذا النوع من آليات الديمقراطية التشاركية.

في هذا الصدد، أكد محمد ملال، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، ورئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن في مجلس النواب، في تصريح لهسبريس، أن “التفاعل الضعيف مع لجنة العرائض يبين أن المجتمع المدني جزر متناثرة، خاصة أن إعداد العرائض يحتاج امتدادا جغرافيا، فيما عدد الموقعين المطلوب لقبول العريضة يبدو تعجيزيا”.

ويشترط لقبول العريضة أن تكون مدعمة من قبل 5 آلاف شخص على الأقل، وأن تكون مرفقة بنسخ من بطائقهم الوطنية للتعريف.

ويرى ملال أن “الديمقراطية التشاركية لا يجب أن تكون بديلا عن الديمقراطية التمثيلية؛ فلا يمكن للمجتمع المدني أن يحل محل باقي المؤسسات”، وفق تعبيره.

وشدد البرلماني ذاته على ضرورة تعديل القانون التنظيمي رقم 44.

14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، بما يشجع المواطنين وجمعيات المجتمع المدني على وضع العرائض لدى مجلس النواب ورئيس الحكومة.

من جهته، اعتبر العربي ثابت، الكاتب العام للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريح لهسبريس، أن “الإشكال الأساسي في القانون التنظيمي المتعلق بالعرائض هو ربط ممارسة هذا الحق بالتسجيل في اللوائح الانتخابية”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن “المحكمة الدستورية اعتبرت أن التسجيل في اللوائح الانتخابية من شروط المواطنة، وأن هناك ارتباطا بين الديمقراطية التمثيلية والتشاركية”.

ويرى الحقوقي المغربي أن العامل الثاني، الذي يفسر ضعف الإقبال على تقديم العرائض، هو “ضعف الوعي بأهمية هذه الآلية، فضلا عن فقدان الثقة في المؤسسات لدى فئة مهمة من المواطنين”.

وطالب العربي ثابت بضرورة تعديل القانون المذكور بما يسهل عملية اللجوء إلى هذه الآليات من الديمقراطية التشاركية، مؤكدا في هذا الإطار على ضرورة إلغاء شرط التسجيل في اللوائح الانتخابية وتقليص العدد المطلوب من الموقعين لقبول العريضة.

والعريضة هي كل طلب مكتوب على دعامة ورقية أو إلكترونية يتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات، يوجهه مواطنات ومواطنون مقيمون بالمغرب أو خارجه إلى السلطات العمومية المعنية قصد اتخاذ ما تراه مناسبا في شأنه من إجراءات، في إطار احترام أحكام الدستور والقانون، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

وينص القانون المذكور على إحداث مجلسي البرلمان لدى كل مجلس لجنة تسمى “لجنة العرائض”، تناط بها دراسة العريضة المحالة عليها قصد التحقق من استيفائها الشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي، وإبداء الرأي واقتراح الإجراءات التي تراها مناسبة في العرائض المقبولة؛ على أن توجه رأيها إلى رئيس كل مجلس داخل أجل 30 يوما من إحالة العريضة عليها.

المغرب      |      المصدر: هسبرس    (منذ: 2 سنوات | 27 قراءة)
.