النيابة العامة توضح عقوبة نشر أسماء أو صور الضحايا أو الشهود في جرائم الاتجار بالبشر

النيابة العامة توضح عقوبة نشر أسماء أو صور الضحايا أو الشهود في جرائم الاتجار بالبشر

المصدر: وام التاريخ: 30 يوليو 2021 ت + ت - الحجم الطبيعي  أوضحت النيابة العامة من خلال تغريدة نشرتها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي عقوبة من نشر بإحدى طرق العلانية أسماء أو صور الضحايا أو الشهود في جرائم الاتجار بالبشر .

ونصت المادة 6 مكرر من القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر على انه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى طرق العلانية أسماء أو صور الضحايا أو الشهود في جرائم الاتجار بالبشر .

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وبالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

الامارات      |      المصدر: البيان    (منذ: 3 سنوات | 33 قراءة)
.