إدانة شركة لمخالفتها نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وتغريمها 100 ألف ريال

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2277/ل.

س/2021 لعام 1442هـ وتاريخ 1442/11/14هـ الموافق 2021/06/24م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد شركة القمة للتسويق –مقرها خارج المملكة- وقد انتهى منطوق القرار بإدانة المذكورة بمخالفة المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادتين (الخامسة) و(السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستها عمل من أعمال الأوراق المالية المتمثل في تقديم (المشورة) في السوق المالية السعودية، والإعلان عن تقديم خدمتي (المشورة) و(الإدارة) مقابل اشتراكات نقدية، وذلك عبر الموقعين الإلكترونيين المسميين (القمة) على الرابط: (https://www.

elqmma.

com)، والرابط: ( ، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وتضمن القرار إيقاع العقوبة عليها (غيابياً)؛ وفقاً للتفصيل الآتي:   1-غرامة مالية قدرها (50,000) خمسون ألف ريال؛ عن مخالفتها المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.

2-غرامة مالية قدرها (50,000) خمسون ألف ريال؛ عن مخالفتها المادة (السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.

كذلك، يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانة في شأن هذه المخالفات أن يرفع دعوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (الستين) من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن، وذلك على الرابط التالي ().

السعودية      |      المصدر: الاقتصادية    (منذ: 3 سنوات | 24 قراءة)
.