تجمع نسائي يطلب نصف مقاعد البرلمان والجماعات للنساء في الانتخابات

قالت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، وهي تجمع نسائي مغربي، إن بعض المقتضيات التي تضمنتها مشاريع القوانين الانتخابية المعروضة على البرلمان جاءت دون انتظارات الحركة النسائية والحقوقية، مسجلة أنها “بعيدة عن التطبيق الأمثل لمقتضيات الدستور التي تقر الالتزام ببناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون كخيار لا رجعة فيه”.

وأضافت الحركة في مذكرة رفعتها إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ورؤساء الفرق البرلمانية، إن ما جاءت به المشاريع “بعيد كل البعد عن مطالب الحركة النسائية والحقوقية التي تتشبث بتفعيل المقتضيات الدستورية”، مطالبة بمراجعة شاملة لكل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالترسانة الانتخابية الوطنية والترابية في اتجاه ترسيخ المساواة والمكتسبات الإيجابية الخاصة بتعزيز تمثيلية النساء في مختلف المؤسسات المنتخبة.

وفي هذا الصدد، دعت المذكرة، تتوفر هسبريس على نسخة منها، إلى إعمال القاعدة الدستورية المتمثلة في المناصفة في الولايات والوظائف الانتخابية، والحرص على جعلها ضمن الأولويات في الورش التشريعي المتعلق بالاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 وما يليها، مطالبة بجعل مناقشة هذه المشاريع وكذلك النصوص التنظيمية الأصلية، “فرصة لإقرار المناصفة في التمثيلية الانتخابية للنساء، من خلال منحهن ما خصهن به الدستور، ويتعلق الأمر بتطبيق مبدأ المناصفة الذي تحول لمبدأ دستوري يسمو على كل القواعد التشريعية والتنظيمية”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} ورغم تسجيل المذكرة أهمية التغيير الذي عرفته الدائرة الانتخابية الوطنية بمجلس النواب التي تم تحويلها إلى دوائر انتخابية جهوية بخصوص انتداب أعضاء مجلس النواب، إلا أن الآلية المعتمدة لن تمكن، وفقا للتجمع النسائي المذكور، من الوصول إلى المناصفة، مشيرة إلى أن “المجموع الإجمالي الذي يُمكن أن تحصل عليه النساء بناء على هذه المقتضيات ينطلق من 90 مقعدا، وهو ما يجعل من هذه التعديلات لا تحقق حتى الثلث، فما بالك بالمناصفة”.

وعلى مستوى الغرفة الثانية من البرلمان، سجلت المذكرة أن مشروع القانون التنظيمي لمجلس المستشارين “لم يتضمن أية مقتضيات تشريعية تحفيزية لصالح تمثيلية النساء بما يحقق القاعدة الدستورية المتمثلة في المناصفة”، معتبرة أنه “يكرس نفس المنطق الإقصائي الذي بني عليه القانون التنظيمي رقم 28.

11، الذي ينطلق من إقرار مبدأ عدم جواز تقديم لوائح ترشيح تتضمن اسمين متتاليين من نفس الجنس، دون أن يصل إلى أي نتيجة إيجابية في تحقيق المناصفة”.

المغرب      |      المصدر: هسبرس    (منذ: 3 سنوات | 20 قراءة)
.