"تهامة" توضح الاجراءات الواجب اتخاذها بعد بلوغ خسائرها المتراكمة 50 % من رأس المال

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق والمنشور على موقع تداول، الاجراءات الواجب اتخاذها والمدد الزمنية لها بعد بلوغ خسائرها المتراكمة 50.

1 % من رأس المال.

وأوضحت الشركة أن المادة 150 من نظام الشركات نصت على انه"اذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خلال السنة المالية، وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبلاغ رئيس مجلس الإدارة، وعلى رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك، وعلى مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ علمه بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً لأحكام النظام وذلك الى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر الى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الاجل المحدد في نظامها الأساس.

وتعد الشركة متقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها اصدار قرار في الموضوع، او إذا قررت زيادة رأس المال وفق الأوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية بالزياد.

السعودية      |      المصدر: الاقتصادية    (منذ: 4 سنوات | 26 قراءة)
.