تاجر يطالب مشترين بمليوني درهم قيمة «موبايلات»

تاجر يطالب مشترين بمليوني درهم قيمة «موبايلات»

«الاتحادية العليا» أحالت القضية إلى محكمة الاستئناف مجدّداً تاجر يطالب مشترين بمليوني درهم قيمة «موبايلات» «الاتحادية العليا» أيدت طعن المشترين ضد حكم «الاستئناف».

■ أرشيفية المصدر: أحمد عابد ■أبوظبي التاريخ: 10 أبريل 2020 نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضى بإلزام شخصين بدفع مليونين و135 ألف درهم، لمصلحة تاجر، قيمة هواتف نقالة، مقررة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، على سند رفض هيئة المحكمة توجيه اليمين الحاسمة للتاجر باستلامه المبلغ المطالب به.

وفي التفاصيل، أقام المدعي، دعوى تجارية، طالباً إلزام شخصين تضامناً بينهماً بأداء مبلغ مليونين و135 ألف درهم، مع فائدة 12% سنوياً.

وقال في دعواه إنه «نتيجة لتعاملات تجارية بينهما، أصدر له المدعى عليه الثاني، شيكات بقيمة الدين، ارتدت من دون رصيد، وتقدم ببلاغ بشأنها، وأدين الساحب بحكم جزائي نهائي».

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهما تضامناً بينهما بأدائهما للمدعي مبلغ مليونين و135 ألف درهم، مع فائدة 5% سنوياً حتى تمام السداد، وأيدتها محكمة الاستئناف.

ولم يرتضِ المدعى عليهما هذا الحكم، فطعنا عليه بالنقض، إذ ذكر دفاعهما أن الحكم خالف القانون وأخل بحق الدفاع، ذلك أنهما طلبا توجيه اليمين الحاسمة للمدعي، طالما أنها ملك لهما، وتعلقت بموضوع الدعوى، غير أن المحكمة رفضت الطلب بتسبيب غير سائغ.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن توجيه اليمين الحاسمة حق للخصم يتعين على المحكمة إجابته لطلب توجيهها متى استوفت شروطها بأن كانت غير مخالفة للنظام العام أو الآداب وانصبت على واقعة متعلقة بشخص من وجهت إليه، وبين فيها الطالب بالدقة وبعبارات واضحة الوقائع التي يريد استحلاف الخصم عليها، وحاسمة للمسألة الأساسية التي تؤدي للحكم في الطلبات سلباً أو إيجاباً، وأن حق القاضي في منع توجيهها لا يكون إلا في حالة واحدة وهي إذا ما بان له – أسباب سائغة لها معينها من الأوراق – أن طالبها متعسف في توجيهها.

وأشارت إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليهما دفعا أمام محكمة الموضوع بكونهما سددا قيمة الهواتف النقالة التي قاما بشرائها من المدعي، والتي تحرر عنها الشيكات موضوع الدعوى، وذلك بموجب تحويلات وصرف مبالغ بموجب شيكات لصالح الأخير وثابت فيها أرقامها وقيمتها حسب ما يستفاد من صورة كشف حساب المدعى عليه الأول المصرفي، وكذا شيكات، منهم صرف المدعي قيمتها من البنك ذاته، وإيصال استلام، وإيداعات من المدعى عليه الثاني، وقد طلبا، في حالة عدم الأخذ بها، يمين المدعي على نفي تسلمها، وسايرت المحكمة الخبرة المنتدبة التي قالت إن المستندات المحتج بها من المدعى عليهما ليست ذات قول في الإثبات، لكونها لا تفيد انصرافها للشيكات الثلاثة موضوع المطالبة الماثلة، ورفضت توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده، ما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص مع الإحالة دون حاجة لبحث بقية ما استدل به.

فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

الامارات      |      المصدر: الامارات اليوم    (منذ: 4 سنوات | 21 قراءة)
.