مجلس الدولة: القرار التأديبي إذا صدر من غير مختص أو دون ضماناته باطل

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار المجازاة الصادر ضد مسؤول بالضرائب بعقوبة التنبيه، لصدوره من غير مختص، مما يشوب القرار بالبطلان.

وذكر الطاعن، أنه يشغل رئيس مأمورية ضرائب، وصدر قرار متضمن مجازاته بعقوبة "التنبيه" لما نُسب إليه من الإهمال في الإشراف والمتابعة على أعمال عضو الأمانة الفرعية بمنطقة ضرائب قنا والبحر الأحمر، وترتب عليه عدم قيامه بإعداد سجلات بأسماء شاغلي الوحدات السكنية بمساكن الضرائب، وعدم إخطار الأمانة العامة للشؤون الإدارية بقرارت الترخيص الخاصة بهذه الوحدات وعدم متابعة شاغليها، للتأكد من أن شاغلي الوحدات هي المدرجة أسمائهم بالسجل المخصص لذلك.

كما نسبت النيابة الإدارية للطاعن عدم تكليفه أخصائي الأمن بالمنطقة، للمرور علي الوحدات للتأكد من شاغليها.

واستندت المحكمة إلى حكم الإدارية العليا، الذي ذهب إلى أن القرار التأديبي يصدر في نطاق ما رسمه القانون من إجراءات وما استلزمه من ضمانات، ومن عينه من سلطات، فإذا لم تراع أي من الإجراءات، أو تتوافر أي من الضمانات أو صدر عن غير السلطات المحددة لإصداره وقع القرار في البطلان، وأصبح معدوم الأثر.

ورأت المحكمة أن قرار المجازاة الصادر ضد الطاعن صدر من سلطة غير مختصة وهي لجان التأديب المنشأة بقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية، ما يصفه بالبطلان، ونوهت المحكمة إلى حق الجهة الإدارية في مسألة الطاعن عن المخالفات المنسوبة له.

مصر      |      المصدر: الوطن نيوز    (منذ: 4 سنوات | 7 قراءة)
.