تعويض عامل 140 ألف درهم بدلاً من 10 آلاف

تعويض عامل 140 ألف درهم بدلاً من 10 آلاف

تعويض عامل 140 ألف درهم بدلاً من 10 آلاف المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي التاريخ: 12 نوفمبر 2019 أيدت محكمة نقض أبوظبي حكما استئنافياً قضى بتغريم شركة 140 ألف درهم، لإخلالها بمهام وظيفتها وتقصيرها في توفير وسائل الوقاية اللازمة لحماية العمال، ما نتج عنه إصابة عامل نتيجة سقوطه من ارتفاع كبير، وقضت المحكمة برفض الطعن المقدم من الشركة.

وتعود تفاصيل القضية إلى إسناد النيابة العامة إلى الشركة أنها تسببت بخطئها في إصابة المجني عليه، وكان ذلك ناشئاً عن مخالفتها لما تفرضه عليها أصول وظيفتها لعدم توفيرها وسائل الوقاية اللازمة لحماية المجني عليه من أخطار العمل، ما أدى إلى سقوطه من أعلى خلال تأديته لمهام عمله، وطالبت بمعاقبتها طبقا لمواد قانون العقوبات الاتحادي.

وكانت محكمة أول درجة، قد قضت، بمعاقبة الشركة المتهمة بالغرامة 10 آلاف درهم فاستأنفت الشركة الحكم، وقضت محكمة استئناف أبوظبي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بأن تؤدي للمجني عليه مائة وأربعين ألف درهم تعويضاً عما أصابه من أضرار وتأييد حكم أول درجة فيما عدا ذلك، فعارضت الشركة وقضت محكمة المعارضة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فطعن وكيل الشركة في الحكم بطريق النقض قيما أودعت النيابة العامة مذكرة ارتأت في ختامها إلى رفض الطعن.

ونعت الشركة على الحكم الصادر بحقها، بأنه لم يبين أركان الجريمة التي دانها بها ولم يستظهر الخطأ المنسوب إليها فضلاً عن إلزامه بأداء مبلغ 140 ألف درهم كتعويض للمجني عليه على الرغم من أنها المستأنفة وقد أُضرت باستئنافها.

فيما بينت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن لمحكمة الموضوع الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، مشيرة إلى أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية لا يضر أحد وكان الحكم قد قضى بعقوبة الأرش المقدر وهي عقوبة وتعويض في آن واحد ومن ثم فإن نعى الشركة على الحكم بالخطأ يكون على غير أساس متعيناً رفضه، وحكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالرسم المستحق ومصاريف مبلغ التأمين.

       فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

الامارات      |      المصدر: الامارات اليوم    (منذ: 4 سنوات | 12 قراءة)
.