×

هل يخالف مشروع قانون الشركات الجهوية الدستور ويخرق قانون الجماعات؟

هل يخالف مشروع قانون الشركات الجهوية الدستور ويخرق قانون الجماعات؟

هل يخالف مشروع قانون الشركات الجهوية الدستور ويخرق قانون الجماعات؟

هل يخالف مشروع قانون الشركات الجهوية الدستور ويخرق قانون الجماعات؟
السبت 28 يناير 2023 - 04:00

صادقت الحكومة، الخميس، على مشروع قانون يقضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، سيعهد إليها تدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء.

ومن شأن هذا المشروع بعد المصادقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ، أن ينهي عهد التدبير المفوض لخدمة الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية، الذي تشرف عليه حاليا شركات خاصة ووكالات مستقلة إلى جانب المكتب الوطني للماء والكهرباء.

ويثير مشروع القانون هذا، الذي وضعته الحكومة، إشكالات قانونية من شأنها أن تتعارض مع مضامين وبنود القانون التنظيمي للجماعات 113.14، خصوصا وأن المشروع سيتم بوجوبه إحداث 12 شركة جهوية ستعمل على تدبير الخدمات المذكورة.

ووفق بنود المشروع، فإن هذه الشركات الجهوية ستعمل على تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أو تتبع تدبير هذا المرفق، وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع الجماعات الترابية أو مؤسسات التعاون.

ويعارض هذا الهدف مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 83، الأمر الذي يجعل مشروع القانون رقم 83.21 يخالف الدستور ويعارض مقتضيات قانون أسمى منه درجة.

وتنص المادة 83 من القانون التنظيمي للجماعات، الواردة في الفصل الثاني المتعلق بالمرافق والتجهيزات العمومية الجماعية، على أنه “تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية: توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء، النقل العمومي الحضري، الإنارة العمومية، التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة، تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها”.

وتنص الفقرة الثانية من المادة نفسها على أن الجماعة “تقوم بموازاة مع فاعلين آخرين من القطاع العام أو الخاص بإحداث وتدبير المرافق التالية: أسواق البيع بالجملة، المجازر والذبح ونقل اللحوم، أسواق بيع السمك”، فيما تؤكد الفقرة الثالثة على أنه “يتعين على الجماعة أن تعتمد عند إحداث أو تدبير المرافق المشار إليها في الفقرة الثانية، سبل التحديث في التدبير المتاحة لها، ولا سيما عن طريق التدبير المفوض أو إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص”.

وفي هذا الصدد، يرى الأستاذ الجامعي جواد لعسري أن مشروع القانون رقم 83.21 الذي يقضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، يخالف المقتضيات الدستورية، فـ “الأصل أن القانون متى كان مخالفا للقانون التنظيمي الذي سبق التصريح بمطابقة أحكامه للدستور، فهو غير دستوري”.

وأوضح أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء أن “القانون التنظيمي 113.14 لم يجز للجماعات تدبير مرفق الماء والكهرباء عبر الوسائل المنصوص عليها في مشروع القانون رقم 83.21، وما دامت تراتبية النصوص تجعل القانون التنظيمي أعلى منزلة من القانون العادي، واحتراما لمبدأ التراتبية الذي نص عليه الدستور في فصله السادس، فإن هذا المشروع يكون غير دستوري”.

وتنص الفقرة الثالثة من الفصل السادس من الدستور المغربي على أنه “تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة”.

وشدد الباحث الجامعي ذاته، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن إحداث المرافق المشار إليها في المادة 83 من القانون التنظيمي 113.14، “تبقى ضمن اختصاصات الجماعة، وليست اختصاصا برلمانيا، وتدبيرها حكر على الجماعات”.

لذلك، يخلص المتحدث لهسبريس، فإن الأمر “يتطلب وقف المسطرة التشريعية الحالية، والعمل على تعديل المادة 83 من القانون التنظيمي للجماعات حتى يصير القانون متلائما مع مقتضيات القانون التنظيمي، وبالتالي يصبح قانونا دستوريا”.

‫تعليقات الزوار

16
  • شركات جهوية نعم، لكن بدون وصاية الداخلية.
    السبت 28 يناير 2023 - 08:10

    لقد كانت وصاية الداخلية على التنمية البشرية كارثة بكل معنى الكلمة، ملايير صرفت و النتيجة كارثية. يجب ان تكون هناك محاسبة حقيقية في هذا الشأن و على مجلس الحسابات و الهيئات الرقابية الاخرى ان تفحص و تفحص و تقدم للعدالة!!
    التدبير المفوض تقني و يجب ان يبقى تحت اشراف ONEE و لو كان جهويا.
    و يجب ان نعترف ان الشركات الأجنبية ادخلت نظاما تدبيريا جيدا رغم نقدنا و تبرءنا منها، فالمحافظة على حسن التدبير و المال العام هو الأساس، اما عقلية الداخلية و ما اعطته في التنمية البشرية يجب ان يكون حافزا لابعادها من هذا المجال الحيوي.

  • أحمد
    السبت 28 يناير 2023 - 08:27

    ليس هناك أي نهاية للتدابير المفوضة، بل عهد جديد من التدبير المفوض على أرجاء التراب الوطني، و هي إعداد الكعكة لماما فرنسا و خالتي أسبانيا، و ضرب مؤسسات الدولة و خوصصتها لتحقيق الأرباح على حساب المواطن، سيصبح المواطن يعاني مع الماء و الكهرباء مثل معانته اليوم مع النقل العمومي و الكازوال.

  • باحث وحقوقي
    السبت 28 يناير 2023 - 08:32

    تحليل الدكتور جواد العسري منطقي وسليم لأن هدا المشروع قانون يشكل خرق خطير لتربية القواعد القانونية ويخالف مبدأ السمو الشكلي والموضوعي للدستور عن باقي القوانين بما فيها القانون العادي وبالتالي وجب تعديله والالتزام بأحكام الدستور والقانون وعلى هدا الأساس فمنطق تدرج القواعد القانونية منطق دستوري وتابت ولا يمكن لأي قاعدة قانونية أن تتوغل بالتشريع في مجال قاعدة قانونية أعلى منها .

  • مصطفى
    السبت 28 يناير 2023 - 08:54

    بصريح العبارة ما هو دور الجماعة و المجلس الجماعي في مغرب 2023، بعد خروج هذا القانون إلى الوجود ستنتقل مجموعة كبيرة من الإختصاصات و كما سبق ، إلى شركات محلية، من يسير هذه الشركات ، من يراقبها، من يؤدي مصاريف و يسهر على مداخيلها، هل ستكون الجماعة خارج سياق السهر على حسن سير المرافق العمومية مستقبلا، ما دور الإنتخابات و اختيار ممثلي الجماعات، و كيف تدبر الشركات الحالية، و كيف توظف مستخدميها ، و ما هو العقد الملزم لهم، و كيف ستجني أرباحها، و هل ستمول الحكومة بشكل مباشر أم سيكون التمويل مشترك و بأي نسب، و لماذا هذا التوجه في الأصل هل نثق في الديموقراطية التمثيلية أم لا صراحة عني مجموعة من الأسئلة تراودني لكن أضن أنه توجه صائب و بالخصوص في قطاع حيوي و بارز أي الماء ثم أن هناك شركات محلية خلقت ديناميكية جديدة في مجال البنية التحتية بفضل المشاريع الملكية العملاقة.

  • باحث في القانون
    السبت 28 يناير 2023 - 08:56

    تحليل الدكتور جواد لعسري منطقي وسليم من حيث الواقع والقانون لأن هدا المشروع قانون يشكل خرق خطير لتراتبية القواعد القانونية ويخالف مبدأ الشكلي والموضوعي للدستور عن باقي القوانين بما فيها القانون العادي وبالتالي وجب تعديله والالتزام بأحكام الدستور ثم أن منطق تدرج القواعد القانونية هو مجال خاص ومأسس فلا يمكن لأي قاعدة قانونية أن تتوغل بالتشريع في مجال قاعدة قانونية أعلى منها

  • توضيح
    السبت 28 يناير 2023 - 10:05

    في إطار ما أشار إليه الاستاذ الجامعي و هو صائب في تحليله الدستوري ان الحكومة بمناسبة اعدادها للمشروع لم تميز في المادة 83 من القانون التنظيمي للجماعات بين الفقرة الاولى التي تنص على المرافق التي تدبر من طرف الجماعات و من بينها الماء والكهرباء وبين الفقرة الثانية التي تعطي للجماعات حرية نسبية في اختيار الطريقة الأنسب في تدبير صنف معين من المرافق وليس من ضمنها الماء والكهرباء

  • سعيد قانون
    السبت 28 يناير 2023 - 10:14

    يكفي تعديل القانون والاضافة في نفس المادة يمكن للجماعات المحلية ان تعهد لشركة الجهوية بتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير .

  • إلى سعيد قانون
    السبت 28 يناير 2023 - 10:51

    التعديل يجب ان ينصب على القانون التنظيمي للجماعات و هي مسطرة تقتضي العرض الإجباري للنص على المحكمة الدستورية

  • عمر
    السبت 28 يناير 2023 - 11:44

    كما يقال “لكل مقام مقال”… هل الدستور الذي وضعه أناس نعرف مستواهم وتوجهاتهم مقدس؟ صوتنا عليه لان فيه مصلحة جماعية للبلاد. ولكن إذا كانت هذه الفكرة الموجهة اصلا إلى تفعيل حفيقي الجهوية االموسعة، ستاتي بنتاءج إيجابية على الجميع ،فأهلا بهذه الاقتراحات… و الدستور لم يأتي ليكمل كل مناحي الحياة الاجتماعية. هناك اجتهاد لابد منه. و الدستور لا بد أن ينصع لكل الأفكار النيرة…. التي تدفع بنا إلى الأمام…

  • مهتم
    السبت 28 يناير 2023 - 11:45

    لا يبدو التعارض المشار إليه واضحا. لأن الاختصاص الأصلي سيبقى للجماعات، والتي يمكنها تفويضه إلى الشركات المزمع إحداثها، في إطار عقود التدبير المفوض.

  • الى مهتم
    السبت 28 يناير 2023 - 12:38

    الفقرة الاولى من المادة 83 من القانون التنظيمي لا تسمح بتفويض تدبير قطاع الماء والكهرباء

  • Hassan
    السبت 28 يناير 2023 - 14:46

    القانون 83.21 لم يذكر بتاتا الشركات الأجنبية بالدار البيضاء و الرباط و طنجة و التي تعتبر حقيقة المدبر المفوض له تسيير قطاع الماء و الكهرباء. لو فعلا أن نية الحكومة هي القطع مع التدبير المفوض، لذكر القانون أعلاه اسماء هذه الشركات الأجنبية و إلغاؤها وفقا لجدول زمني معين. وإلا لماذا لم يشمل القانون بشكل صريح هذه الشركات و ماهو مصيرها. أود النقاش حول هذا الموضوع. و شكرا.

  • سي حسن
    السبت 28 يناير 2023 - 16:00

    شركات البيضاء و طنجة و الرباط لم يعترف بها لا القانون التنظيمي للجماعات و لاحتى مشروع القانون الحالي اعتبارا ان تجربة التدبير المفوض او المكتب الوطني كسيدي سليمان مثلا او ايفرن تجربة كانت قبل القانونين المذكورين الأشكال ان المشروع الحالي يتعين وقف مسطرة المصادقة عليه من قبل البرلمان إلى حين تعديل قانون الجماعات

  • مولاي احمد
    السبت 28 يناير 2023 - 19:02

    استاذي الفاضل شخصيا لا أرى اي تجاوز لمقتضيات القانون 113.14 والأمر أن المشرع في إطار مبدأ التفريع خول للجماعات الترتبية نقل بعض الاختصاصات الذاتية لإدارة تربية اخرى وهنا الجهة ان كان هذا الاختصاص سيدبر بجودة أحسن في شكل من أشكال التعاقد شريطة موافقة السلطات الحكومية على ذلك.

  • مهتم
    السبت 28 يناير 2023 - 21:34

    لا تشير الفقرة الأولى من المادة 83 من القانون التنظيمي للجماعات إلى أي منع، وإنما تحدد خدمات القرب الموكلة إلى الجماعات (اختصاصاتها).

  • الاستاذ،
    السبت 28 يناير 2023 - 22:31

    الصياغة الواردة في المادة 83الفقرة الاولى واضحة حين نص المشرع صراحة على انه تقوم الجماعة باحداث و تدبير وهي صياغة تختلف عن الصياغة الواردة في الفقرة الثانية و التي تخير الجماعات في تدبير المرافق بإحدى الطرق المشار اليها فيما بعد و امكانية الاختيار غير واردة في الفقرة الاولى

صوت وصورة
تأهل "منتخب الفوتسال"
الجمعة 19 أبريل 2024 - 23:05

تأهل "منتخب الفوتسال"

صوت وصورة
مغاربة واحتجاز بعثة نهضة بركان
الجمعة 19 أبريل 2024 - 21:09

مغاربة واحتجاز بعثة نهضة بركان

صوت وصورة
مشاريع فضاءات السعادة
الجمعة 19 أبريل 2024 - 18:46

مشاريع فضاءات السعادة

صوت وصورة
كاميرات المراقبة في أماكن العمل
الجمعة 19 أبريل 2024 - 16:54

كاميرات المراقبة في أماكن العمل

صوت وصورة
معرض الكتاب يكرم إدمون المالح
الجمعة 19 أبريل 2024 - 15:35

معرض الكتاب يكرم إدمون المالح

صوت وصورة
ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء
الجمعة 19 أبريل 2024 - 15:31

ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء

المغرب      |      المصدر: هسبرس    (منذ: 1 سنوات | 77 قراءة)
.