خاص| بعد الحكم بإعدام الطبيب المتهم.. تفاصيل جريمة اغتصاب شقيقة زوجته الطفلة 3 أيام
أصدرت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 36، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، حكما بالإعدام شنقًا على طبيب تجميل، لتعديه جنسيا على شقيقة زوجته صاحبة الـ 15 عاما في أكتوبر، وذلك عقب وروود رأي مفتي الجمهورية.
طبيب تجميل متهم بـ هتك عرض شقيقة زوجته
تعود تفاصيل تلك الواقعة المؤسفة، حينما تجرد شاب من مشاعر الإنسانية والشهامة، وتحول إلى «»، استغل شقيقة زوجته البالغة من العمر 15 عاما، وهتك عرضها عدة مرات حال تواجدها بصحبته.
أقوال الضحية: اعتدى عليا عدة مرات
وأفادت في التحقيقات أن شقيقتها استضافتها شهرًا بمسكنها في منطقة هرم سيتي، وأضافت أن زوج شقيقتها عاشرها معاشرة الأزواج عدة مرات، وفض غشاء البكارة داخل شقة بمنطقة هرم سيتي، وذلك بعدما أقنعها بترك المنزل بمنطقة أرض اللواء بالجيزة، واصطحبها إلى شقة لمدة 4 أيام بمنطقة الحصري مستغلًا صغر سنها، لتنفيذ غرضه المفجع.
دفاع الضحية: المتهم من المتوليين بتربيتها
وبدوره، كشف الدكتور عبد الله محمد المحامي في تصريح خاص لـ «الأسبوع» أنه حضر، اليوم الإثنين، أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، ممثلا كدفاع لـ ضحية هتك العرض على يد زوج شقيقتها، بعدما دفع بتطبيق أقصى العقوبة علي المتهم لانطباق نص المادة (267) من وتنص علي ما يلي: من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وصرح أن أركان توافرت، بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم، وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء، وتلك الظروف هي سن المجني عليها لم يتجاوز 18سنة ميلادية، ويعتبر المتهم من أصول المجني عليها أي من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها، وهذا يسمى بحكم الواقع كزوج الأم أو زوج الأخت.
المتهم اغتصبها 3 أيام بالإكراه
وأضاف دفاع المجني عليها، أن تلك الجريمة مقترنة بجريمة أخرى ألا وهي جريمة الخطف ولم يكتفي عند هذا الحد بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بثلاثة أيام، ومعاشرتها بالإكراه، ولذلك ينطبق عليه نص المادة 290 من قانون العقوبات.
وتعاقب المادة 289 من قانون العقوبات على بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكرا أم أنثى، فالعبرة في وقوع الجريمة هي بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلا.
وأوضح الدكتور عبد الله محمد، من ضمن دفاعه، أن قانون الطفل حرص على مصلحة الأطفال، فقد نص في المادة 116مكررا من القانون رقم 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
الإعدام شنقًا للمتهم بـ هتك عرض شقيقة زوجته
وتابع أن المحكمة استجابت في المرافعة لمحامي المجني عليها وتطبيق مواد الاتهام على المتهم وتوقيع أقصى عقوبة عليه، حتى يكون عبرة لمن اعتبر، ولذلك قضت المحكمة بمعاقبة المتهم، طبيب تجميل، بـ بالإعدام شنقًا.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاً