الكشف عن الاسباب التي تم الاستناد عليها لاصدار قرار منع استيراد شحنات الادوية في حاويات حديدية بعدن

الكشف عن الاسباب التي تم الاستناد عليها لاصدار قرار منع استيراد شحنات الادوية في حاويات حديدية بعدن

كريتر سكاي/خاص: الموضوع : تقرير واستطلاع رأيكم حول استيراد شحنات أدوية على حاويات حديدية جافةفي البدء نهديكم اطيب التحايا متمنين لكم دوام التوفيق في مهامكم العملية وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبناء على توجيهات سيادة معالي النائب العام للجمهورية باتخاذ الاجراءات القانونية بواقعة استيراد شحنات أدوية على حاويات حديدية جافة لا تحمل شروط ومواصفات نقل مثل هذه المادة الحساسة والتي يشترط أن تخضع لدرجات حرارة معينة، فأننا نود أن نحيطكم علما الى ما آلت اليها التحقيقات مستطلعين رأيكم على النحو الآتي:أولا: سارت نيابة الصناعة والتجارة بالتحقيق في القضايا المرقومة (۷۲) ٧٤ ٧٥، ٧٦ ٧٧ (۷۸، (۷۹) م خ بواقعة استيراد أدوية غير مطابقة لشروط ومواصفات دساتير الأدوية والقوانين اليمنية النافذة بواسطة وسيلة نقل وتخزين عبارة عن حاويات حديدية جافه تجاوزت فيها درجة الحرارة المتطلبة وفق شروط تصنيع الأدوية وطريقة حفظها.

ثانيا: من خلال النزول والمعاينة ورفع عينات من الحاويات المحرزة في حوش ميناء المنطقة الحرة تبين أن شحنات لأدوية مختلفة الأصناف منها ما هو علاج لمرضى السكر، والمعدة، والربو والصرع، ومضادات حيوية، ومدر للبول، وللضغط، وبندول بأشكال مختلفة منها أقراص، وبودرة وشراب، وحقن ومحاليل وريدية علمًا بأن كل صنف يتطلب درجة حرارة مستقلة عن الآخر بحسب ما هو مدون على ظروف التخزين على كل عبوة فمنها ما يتطلب درجة حرارة الغرفة أي ما بين ١٥ إلى ۳۰ درجة حرارة مئوية ومنها يتطلب ٢٥ درجة حرارة مئوية، ومنها ما يتطلب الحفظ في مكان بارد و جاف وبعيدا عن الرطوبة والضوء، والبعض في مكان مظلم، وبعيدا عن متناول الاطفال.

مع العلم أن درجات الحرارة قسمت إلى درجة حرارة الغرفة من (١٥) إلى (٢٥) درجة مئوية، وفي مكان بارد أي من (۸) إلى (۱٥) درجة مئوية، أما الحفظ في ثلاجة أي بدرجة حرارة من (۲) إلى (۸) درجات مئوية، والتجميد من صفر حتى (۱٥) درجة مئوية .

ثالثا: تم استيراد أصناف من الأدوية دون الالتزام بشروط النقل والتخزين بدرجة الحرارة للأدوية المتطلبة لدرجة حرارة الغرفة، أو المبردة وغير ذلك؛ إذ أن الأدوية شحنت على حاوية حديدية تفتقر إلى ابسط الاحتياطات اللازمة وهو عدم وضع جهاز لقياس درجة الحرارة للشحنة أثناء سيرها من بلد المنشأ إلى عدن وبواسطة حاويات مخصصة لم يضبط فيها درجة الحرارة والظروف التي يطلبها كل صنف، بل أن بعض الشحنات قد حوت أكثر من صنف و هذا يتطلب كل منها لظروف تخزين مختلفة عن الأخرى؛ أي أن الأدوية خزنت ونقلت بظروف غير الظروف المطلوبة للأصناف المستوردة.

رابعا : من المعروف أن درجة حرارة الجو تؤثر على الدواء وفعاليته، وسلامة الدواء تعتمد على جودة التصنيع والحفظ بشكل صحيح، أي أنه يتم نقلها وتخزينها في ظروف مطابقة لشروط الحفظ الجيد في مرحلة تخزين ونقل الأدوية، فهذه المرحلة هي مرحلة مهمة يمر بها الدواء منذ انتاجه حتى وصوله للمستهلك فالالتزام بالتخزين الجيد يحافظ على سلامة الأدوية وثبات فعاليتها مع مرور الوقت فمتى ما تتطلب الأدوية والمستحضرات الصيدلانية ظروف خاصة مثل درجة حرارة أو رطوبة تختلف عن الظروف الخارجية اثناء النقل فإنه ينبغي توفيرها فلابد أن تكون شحنات الأدوية خلال عملية النقل مزودة بتجهيزات مخصصة كتوفير جهاز ثابت لقياس درجة الحرارة المتغيرة اثناء رحلة الأدوية البحرية أو حتى الجوية، وحفظ تلك التغيرات ضمن الجدول اثناء عملية النقل وبواسطة حاويات (ثلاجات) خاصة لنقل الأدوية، فكل دواء يتميز بمعايير محددة موجودة في دساتير الأدوية والوثائق التي تقدمها الجهات المصنعة وتعترف بها السلطات المختصة لكل دولة، فشروط ومتطلبات وظروف التخزين تعد من معايير الجودة فتعرض الدواء إلى درجة حرارة قد تزيد أو تقل وقد تتعرض إلى الهواء والرطوبة والضوء، فيؤثر كل ذلك على الدواء وفعاليته؛ إذ تختلف ظروف استقرار الدواء تبعا للمادة الدوائية والتي تكون غير مستقرة بشكل ما وتبعا للشكل الصيدلاني للدواء؛ إن كان اقراص، أو محلول، أم حقن، أو شراب .

.

.

وفقا لطريقة التصنيع لذلك يجب الالتزام بمعايير هذا الدواء من قبل الجهة المصنعة.

خامسا: عمليه استيراد الأدوية تخضع لمعايير عالمية تحدد طريقة نقلها ودرجة الحرارة المناسبة للحاويات ذلك لأن الأدوية حساسة للحرارة ويمكن أن تفقد صلاحيتها أو تصبح ضارة أو مادة سمية، إذا تعرضت لدرجة حرارة أعلى أو أقل مما تحتاج إليه.

 *واشارت بعض بوليصات الشحن لبعض الشحنات بأنها لا تتحمل شركة النقل أي مسؤولية من أي نوع عن انخفاض درجة الحرارة، أو الاضرار التي تلحق بالبضائع بسبب التغيرات الطبيعية في درجة حرارة الغلاف الجوي أثناء فصل الشتاء أو بسبب التعبئة غير الكافية للنقل في حاويات الشحنات الجافة* ومن خلال ذلك فانه ايضا تعرض الدواء لدرجة حرارة أقل من المطلوبة قد تلحق الضرر به، أي أنه لابد أن يضع الصنف من الدواء في حاويات خاصة تضبط فيها درجات الحرارة المطلوبة ومع كل ذلك يجب وضع جهاز لقياس التغيرات التي من المحتمل أن تحدث.

وقد تتعرض الأدوية اثناء النقل إلى درجة حرارة تتجاوز من ٥٠ الى ٦٠ درجة مئوية في المركبات والحاويات وأرصفة الموانئ في هذه الحالة لا يمكن ضمان تاريخ انتهاء الصلاحية فقد تقل صلاحية الدواء وفعاليته، قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، فالدواء الذي يتعرض لدرجة حرارة مرتفعة قد لا يؤدي فقط إلى عدم الشفاء ، قد يؤدي أيضا إلى ظهور سلالات مقاومة للدواء وتدهور بعض الأدوية بمرور الوقت يؤدي إلى أن تكون اكثر خطورة وبالتالي إلى زيادة السمية، ومن جانب آخر فالمريض الذي يستخدم هذا الدواء ينفق ماله دون جدوى، وقد يصل به الحال إلى اقتراض مبالغ طائلة.

سادسا: أن ما اشار إليه المخالفين (المستوردين) بما يسمى دراسات الثباتية فمعظم القوانين تجبر الجهات المصنعة على دراسات ثباتية منتجاتهم تحت ظروف قياسية لضمان الحد الأدنى لعمر التخزين وينعكس ذلك في تاريخ انتهاء الصلاحية المحرر من قبل الجهة المصنعة إلى عدم تغيير التأثير العلاجي للدواء حتى هذا التاريخ وهو التاريخ المدون على العبوة مبني على ثبات الدواء داخل عبوته الأصلية المغلقة.

سابعا: لا يمكن أن نغفل عن دور الهيئة العليا للأدوية بالموافقة على استيراد الشحنات بواسطة حاويات حديدية، واكتفت عند وصولها بتغريم مستوردي الأدوية على حاويات جافة مبالغ تصل إلى مليونين ريال يمني وقد تصل إلى أربعة ملايين ريال بسندات قبض تحت مسمى رسوم وغرامة تحليل وتخزين، والبعض جاء بعبارة رسوام ولا نعلم من أين أتى حرف الألف الزائد ما بين حرفي الواو والميم ، وما سبب تلك المبالغ كلها وهل تحتاج المحاليل المستخدمة لفحص العينات لمثل هذه المبالغ.

وبالرجوع إلى القرار الوزاري رقم ۳/۳۳ لسنة ۲۰۱۲ م فانه موضح رسوم التحليل 100 مئة دولار متى ما كان الدواء سليم، أما متى ما كانت نتيجة الفحص غير سليمة فان الرسوم تصل إلى ستمائة دولار ٦٠٠$، ومن الملاحظ أن هناك فارق بين ما هو منصوص عليه وما يأخذ على الواقع، وإن صحت نتائج الفحوصات المخبرية للدواء، فهل يمكن أن تؤكد هذه الفحوصات أن ما تعرض له الدواء من ظروف خزن غير مطابقة لن يؤثر عليه مستقبلا، أما بالرد المتضمن أن هناك متابعات لاحقة عبر برامج فالملحوظ ضعف واستهتار وتجاوزات في السماح بإدخال حاويات حديدية فأين المفر بعد وصولها مستودعات التاجر، وكان الأصل عدم قبولها أصلا لا تتبعها بعد خروجها فالتتبع يكون للأصل السليم لما قد يتعرض له الدواء بعد دخوله من المنافذ بصورة سليمة لا أن يسمح بدخوله تم ملاحقة سراب.

كما لوحظ من خطابات الهيئة العليا للأدوية في خطاباتها الموجهة لمدير جمرك عدن بالافراج عن الشحنة بعد معاينتها من قبل المختص ولم توضح تلك الخطابات مصير الأدوية التي افرجت عنها وإن صح التوضيح من مدير دائرة الجودة، ومدير دائرة الشؤون القانونية في محضر الاستيضاح أمام نيابة الصناعة والتجارة بأنه يتم تحريز الأدوية في مخازن التاجر من قبل الهيئة فلماذا لم تشير الخطابات الخاصة بالافراج على أن يتم بحضور ممثلي الهيئة والأمن وإن صح أن الهيئة قد رافقت بعض الشحنات فما هي الاحتياطات التي تمنع تسريب أو تبديد أو سرقة الادوية والتي هي في الأصل مركبات فيزيائية وكيميائية التي لن تلحق الضرر بشخص واحد وانما يقع ضررها على وطن بأكمله، وتجاوزت الهيئة العليا للأدوية كل ذلك لتحرر خطاب للأخ فضيلة القاضي رئيس نيابة استئناف أموال عدن للإفراج عن الشحنات لسلامتها ولوحظ في أحد خطاباتها بيان أن اصناف الشحنة خمسة اصناف لا غير إلا أن الحقيقة كانت مغايرة لخطاب الهيئة ففي حقيقة الواقع أن الشحنة تحوي على ثلاثة عشر صنف (۱۳) لا خمسة اصناف، وكان الأصل عند خطابها لجهة قضائية وهي النيابة العامة أن تبين في خطابها بيانا نافيًا للجهالة للأصناف.

ثامنا: أن ما أكده الممثل القانوني لدائرة الشؤون القانونية لدى الهيئة العليا الأدوية انهم يصادفون مخالفات من زيادة عدد الاصناف في الشحنة أو اصناف تالفة، أو منتهية الصلاحية يتم التعامل معها من قبل الهيئة فما مصير تلك المخالفات والجرائم وهل جميعها تحال إلى النيابة وهي جهات الاختصاص فالأصل أن يعطى الخبز لخبازه وإرسال أي مخالفه أو جريمة إلى النيابة العامة لا ان تقيم الهيئة العليا نفسها مقام الجهات المختصة بذلك وهي النيابة العامة وتباشر مهام النيابة العامة و القضاء بالتغريم من قبلها والاتلاف دون الرجوع إلى الجهة المعنية ، إذ تستهل الهيئة العليا تقاريرها بعبارة أن الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية هي الجهة الوحيدة التي خولتها التشريعات بتحديد صحة وسلامة ومأمونية وجودة الأدوية والمستلزمات الطبية التي تدخل الجمهورية أو تصنع فيها بطريقة رسمية دون سواها فالعبارة بصحتها منحتها ذلك الاختصاص التشريعات النافذة من الجانب الفني للضبط والفحص ثم لتحيل أي أفعال مجرمة إلى النيابة العامة فهي صاحبة الاختصاص في تحريك الدعوى الجزائية؛ إذ أن المادة (۲۱) من قانون الاجراءات الجزائية تنص على أنه :" النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون".

تاسعا: أما بالنسبة للقرار الإداري رقم (۳) لعام ٢٠١٤م بشأن اللائحة الضبطية للرقابة والتفتيش الدوري وانفاذ الأنظمة فمن أين يستمد مشروعيته في ظل وجود نصوص قانونية واجبة النفاذ.

فهناك العديد من التشريعات النافذة ترسخ في نصوصها حماية المستهلك من أي اضرار قد تلحق به من جراء سلعة أو دواء ومن هذه النصوص هي على النحو الآتي:ما جاء في قانون الصحة العامة رقم (1) لسنة ۲۰۰٩م من النصوص إذ تنص المادة (٥٧) منه على أنه يعتبر الدواء أو المستحضر الصيدلاني صالح للاستعمال بعد التأكد من فعاليته وما مأمونيته وجودته ومطابقته لمواصفات التصنيع والنقل والتخزين الجيد وضمان الجودة وتتولى الهيئة العليا للأدوية الرقابة على ذلك".

كما تنص المادة (۱۷) من القانون ذاته على أنه مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في القوانين النافذة الأخرى يعاقب بالحبس من اسبوع إلى سنة أو بالغرامة من خمسين الف ريال إلى ثلاثمئة الف ريال كل من خالف أي من احكام هذا القانون مما لم يرد النص عليه في المواد (٦٥).

١٦ (۱۸ (۱۹) ويراعى في ذلك حكم الضرر الصحي وتكرار المخالفة".

أما المادة (۷۱)، ف (ب) تنص على أنه يعاقب كل من قام بالتلاعب بجودة الأدوية الغش والتغليف في الحجم لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثة مليون ريال مع مصادرة البضاعة المغشوشة والمقلدة واتلافها وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة".

 ما جاء في قانون التجارة الخارجية رقم (١٦) لعام ٢٠٠٧م.

تنص المادة ( ٨ ف ، 1 و 3) منه على أنه " يشترط في السلع المستوردة ما يلي: أن تخضع للمواصفات القياسية وكذا مقاييس ضبط الجودة المعتمدة في الجمهورية.

أن يكون تاريخ انتاج السلعة حديثا بالنسبة للسلع الغذائية والدوائية وغيرها من السلع التي لها فترة صلاحية مع خضوعها للرقابة من قبل الجهات الفاحصة للتأكد من صحه بياناتها التجارية".

 كما جاء في المادة (۲۰ ، ف ۳) من القانون ذاته على أنه : " مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بالعقوبات التالية: يعاقب كل من يخالف الاحكام المنصوص عليها في الفقرات (۱۰۳) من المادة (۸) وكذا المادة (۱۰) من هذا القانون بإعادة تصدير السلع المستوردة المخالفة أو اتلافها على نفقة المخالف ، ووفقا لما تقرره الجهات الفاحصة في الدوائر الجمركية مع دفع غرامة لا تقل عن 5% من قيمة السلع المستوردة المخالفة".

كما جاء في الفقرة الخامسة البند ب من المادة ذاتها على أنه " يعاقب كل من استورد سلعة غير صالحة للاستخدام الآدمي من الأغذية والأدوية وما في حكمها أو كانت مغشوشة أو مزورة بأي شكل من اشكال التزوير ، يعاقب بإتلاف تلك المواد على نفقة المخالف وبغرامة لا تقل عن (۲۰%) من قيمة تلك السلع وبالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وفقا لما تقرره المحكمة".

 ما نظمته نصوص قانون حماية المستهلك رقم (٤٦) لسنة ٢٠٠٨ متنص المادة (۳)، ف (۲ و (٥) من قانون حماية المستهلك على أنه: " يهدف هذا القانون إلى الآتي:- ضمان صحة المستهلك وسلامة السلع والخدمات وجودتها.

- المحافظة على النظام الاقتصادي للمجتمع وضمان التطور الصحي الأمن الاقتصاديات السوق".

كما تنص المادة (٥)، ف (۱و ۲ و (۸) من القانون نفسه على أنه : " يتمتع المستهلك بالحقوق التالية التي يمارسها وفقا لأحكام هذا القانونالحفاظ على صحته وسلامته عند استعماله بشكل ملائم للسلعة أو الخدمة فيما يخص الجودة والنوعية وفقا لقائمة البيانات المرفقة بالسلعة.

الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة والوافية عن السلعة أو الخدمة التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.

للمستهلك الحق في الحصول على السلع والخدمات المطابقة للمواصفات القياسية وله الحق في التأكد من جودتها".

وجاء في المادة (٦ ف أ البند ۸) من القانون نفسه على أنه على المزود لدى عرض أي سلعة للتداول الالتزام بأن يضع على غلاف أو عبوة السلعة بحسب طبيعة السلعة بطاقة باللغة العربية واضحة ومقروءة ومفهومة المعنى وبشكل بارز وبطريقة يتعذر ازالتها وتتضمن هذه البطاقة شروط التداول والتخزين وكيفية الاستعمال أن امكن".

ونصت المادة (٣٤) من القانون نفسه على انه " مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد وبحق المستهلك بالتعويض يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون أو اللائحة بالحجز مدة لا تقل عن سنة مع نشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة ويعاقب بذات العقوبة مروج السلعة أو الخدمة موضوع المخالفة وحائزها المعلن عنها إذا كان عالم بحقيقتها كما يعاقب بذات العقوبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف اذا ثبت علمه بالمخالفة وكان اخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد اسهم في وقوع الجريمة ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما حكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا ارتكبت من قبل احد العاملين لديه باسمه أو لصالحه".

تنص المادة (٣٦) من القانون ذاته على أنه : " كل من تسبب بسلوكه عمدا أو بالإهمال في الاضرار بالمستهلك أو تعرضه للخطر نتيجة مخالفه احكام هذا القانون أو اللائحة أو التشريعات الأخرى النافذة ذات الصلة بالمستهلك يكون مسؤولا بمفرده أو بالتضامن مع غيره عن جميع التكاليف المترتبة على معالجة أو إزاله الضرر أو الخطر فضلا عن دفع التعويضات المترتبة عليها وفقا لما يتم تحديده في اللائحة وإذا وصل الضرر على المستهلك إلى الوفاة تعتبر الجريمة جنائية يعاقب عليها المتسبب وفقا لقانون العقوبات".

 نصوص قانون العقوبات رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٤م.

تنص المادة ( ۳۱۲ ، ف ٥) من قانون الجرائم والعقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة كل من يخالف المواصفات المعتمدة أو القرارات الصادرة من الدولة بغرض حد ادنى أو حد معين من العناصر الداخلة في تركيب المواد الغذائية أو العناصر الطبية أو من بضاعة أو من منتجات اخرى معدى للبيع أو فرض أوان أو أوعيه معينة لحفظها أو طريقة معينة لتحضيرها".

 لائحة تنظيم صناعة وتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكمها رقم (۳۳۳) لسنة ٢٠٠٤م وآخر تعديلاته بالقرار رقم (۳۹۰) لسنة ۲۰۱۰م :جاء في المادة (۳ ف ۲ و ۳) على أنه : " تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق الآتي: - ايجاد الضوابط الكفيلة بتنظيم الخدمات الدوائية في ظل حرية التجارة وتشجيع المنافسة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكمها بجودة عالية وفاعلية وآمنة وبأسعار مناسبة.

 - تطوير انظمه الرقابة على صناعة وتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكمها من أجل تحقيق تنمية صحية في المجتمع خالية من الاضرار والاخطار والآثار السيئة الناتجة عن الاستخدام العشوائي للأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكمها".

 وتنص المادة (٦ ، ف ١ و ٢ و ٣ و ٦) من اللائحة ذاتها على أنه " مع عدم الاخلال بأحكام المادة (5) من هذه اللائحة يجب أن تتوفر في محلات ومخازن استيراد الأدوية بالجملة الشروط الآتية:- ألا تقل مساحه المخزن عن ٣٦ متر مربع وأن يكون مناسبا لحفظ الأدوية في اقل شروط الخزن الجيد.

- وجود خزائن محكمة الاغلاق لحفظ العقاقير الخطرة والمخدرة وسجلاتها وكذا الثلاجة لحفظ الامصال واللقاحات وغيرها من الأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكمها التي تحتاج إلى الحفظ في درجه حرارة معينة.

-  أن تكون الإضاءة والنظافة والتكييف والتهوية بحالة جيدة بحيث لا تزيد درجة الحرارة في الداخل عن ٢٤ درجة مئوية مع ضرورة وجود جهاز ثابت لقياس درجة الحرارة.

-  توفير وسائل نقل مناسبة لنقل الأدوية بما يكفل حمايتها من التلف والتلوث والحريق.

كما أن المادة (۲۲)، ف (۹) من اللائحة ذاتها تنص على أنه يجب أن تحتوي عبوات المستحضرات الصيدلانية الخارجية على المعلومات التالية بحيث تكون بخط واضح للقراءة باللغة العربية أو الإنجليزية لظروف التخزين وأي احتياطات أخرى إن وجدت".

وتنص المادة (۳۱ ، ۱) لمخالفة شروط التسجيل والاستيراد المخالفة الخامسة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبات اشد منصوص عليه في القوانين النافذة يعاقب كل من ارتكب أي من المخالفات التالية بالعقوبات المحددة ازاء كل منها:- عدم مطابقة الصنف لشروط ومواصفات دساتير الأدوية أو شهادة التحليل المرفقة بالشحنة اتلاف الصنف وشطب تسجيل الشركة في حالة التكرار".

 أما المادة (٣٤) من اللائحة ذاتها فأنها تنص على أنه تتولى الهيئة العليا الاشراف والرقابة على مصانع الأدوية ومستورديها وفقا لقرار انشائها وتتولى مكاتب الوزارة في الوحدات الإدارية بالتنسيق مع الهيئة العليا للأدوية الاشراف والرقابة على بائعي الأدوية والصيدليات والعاملين فيها والتأكد من قيامهم بممارسات انشطة وفقا لنصوص وأحكام هذه اللائحة والتشريعات الاخرى ذات العلاقة وضبط أية مخالفة يتم اكتشافها".

وجاء في المادة (٥٣) من اللائحة ذاتها على أنه مع عدم الاخلال بأية عقوبة تنص عليها القوانين واللوائح النافذة يلتزم ( مستورد الأدوية - موزع الأدوية - المصنع ) بسحب أي صف دوائي أو مستلزم طبي ترى الوزارة أو الهيئة لأسباب مبررة ضرورة سحبه من السوق الدوائية في الجمهورية".

ولمجمل ما اسلفنا بيانه من اسباب فان النيابة غير ملزمة في تقارير الهيئة العليا للأدوية التي تجاهلت تقاريرها ظروف الخزن والتي تعد من المتطلبات الأساسية استنادا إلى نص المادة (٢١٦) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ التي تنص على أنه: " لا يكون تقرير الخبير ملزما للنيابة العامة أو المحكمة ولكن قرار عدم الموافقة على التقرير يجب أن يكون مسببا .

.

.

الخ".

وهو ما سببناه سلفا.

 وفي هذا المقام تجدر الإشارة إلى أن المواد الغذائية والحلويات والشوكولاتة تتطلب ظروف باردة لشحنها ونقلها وتخزينها فهل الأدوية أقل أهمية مما ذكر وما سبب الاصرار على نقل الأدوية في حاويات حديدية جافة في الوقت التي تهتم التشريعات العربية ومنها السعودية بالتقييد في ظروف الخزن والنقل ومنع دخول أدوية على حاوية حديد غير مطابقة للمواصفات وشروط تخزينها.

 وعلى افتراض أن هناك دول تقبل دخول الأدوية بحاويات جافة فالأصل في الدراسات أن يتم التقسيم للمناطق إلى أربعة اقسام تتبع الشركة المصنعة في انتاجها أسوء الظروف التي سيتعرض لها الدواء لينعكس بتاريخ الانتهاء ولابد أن ينظر الظروف الطبيعة من المناع والمسافة وغير ذلك.

*فضيلة القاضي وضاح عبد الله باذيب رئيس نيابة استئناف جنوب عدن*انطلاقا من مبدأ درء مفسدة أولى من جلب مصلحة، وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وإعمالا للنصوص القانونية النافذة ولدساتير الأدوية ، نرفع لكم تقريرنا هذا للاطلاع والتوجيه بشأن الحاويات السبع لأدوية مختلفة الاصناف لا تتجاوز درجة الحرارة المتطلبة لحفظها وتخزينها ٣٠ درجة مئوية ومنها ما يحتاج إلى مكان بارد وجميعها تتطلب ظروف جافة وبعيدا عن الضوء ومنها ما يتطلب أن يكون في مكان مظلم ليتسنى لنا التصرف بالأوراق بناء على توجيهاتكم الحكيمة.

وفقكم الله لما ينفع الناس.

والله الموفق ،،،القائم بأعمال وكيل نيابة الصناعة والتجارةد.

سمية القباطي

اليمن      |      المصدر: كريتر سكاي    (منذ: 2 أسابيع | 3 قراءة)
.