هيئة الانتخابات تصدر بلاغا حول التحديد الرسمي لموعد الانتخابات الرئاسية

هيئة الانتخابات تصدر بلاغا حول التحديد الرسمي لموعد الانتخابات الرئاسية

                                                                                                                                                                                                                                         شكرا على الإبلاغ!سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

موافق هيئة الانتخابات تصدر بلاغا حول التحديد الرسمي لموعد الانتخابات الرئاسية نشر في يوم 23 - 04 - 2024 اكد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الثلاثاء ان « التحديد الرسمي لموعد الانتخابات (الرئاسية) يكون بصدور امر لدعوة الناخبين في الآجال القانونية عملا بمقتضيات الفصل 101 جديد، من القانون الانتخابي » وفق بلاغ صادر عن الهيئة .

وينص الفصل المذكور على ان « تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء ».

وتداول اعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي يعقد اجتماعا اليوم الثلاثاء بالمقر المركزي (الاجتماع متواصل) وفي اطار تحضيرات الهيئة للمواعيد الانتخابية القادمة، في مشروع تنقيح القرارالترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد واجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية كما تم تنقيحه واتمامه بقرار الهيئة عدد 18 لسنة 2019 وذلك بهدف ملائمته مع عدد من الفصول الواردة بالدستور والقانون الانتخابي والفصل 30 من المجلة الجزائية وذلك في اطارالتحضير للمواعيد الانتخابية القادمة واشار بلاغ صادرعن مجلس الهيئة انه تم التباحث في ملائمة القرار الترتيبي عدد 18 مع عدد من الفصول الواردة بالدستور باعتباره النص الاعلى في هرم النصوص القانونية وهي الفصول 88 (يتعلق بديانة المترشح ) و 89 (يتعلق بالجنسية والسن والحقوق المدنية والسياسية) و90 (يتعلق بضبط موعد الانتخابات والتزكيات.

.

) من الى جانب ملائمته مع الفصول 40 و 41 و 42 من القانون الانتخابي وخاصة فيما يتعلق بشرطي السن والجنسية وشرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والخلو من الموانع المنصوص عليها بالفصل 161 جديد (يتعلق بمخالفات انتخابية ) والفصل 163 (يتعلق بالتمويل الاجنبي) من القانون الانتخابي و الفصل 30 من المجلة الجزائية وما يترتب عن كل ذلك من ضرورة ادلاء المترشح بنظير من صحيفة السوابق العدلية (البطاقة عدد 3).

ونظر الاجتماع في عدد من المواضيع التي تعلقت بمتابعة عملية سد الشغورات في المجالس المحلية والجهوية والإقليمية المنتخبة والوثيقة التوجيهية لمشروع ميزانية الهيئة لسنة 2025 واضاف البلاغ ان أعضاء المجلس اكدوا على ضرورة وضع الضمانات الترتيبية والتقنية الكفيلة بتفادي التلاعب بالتزكيات الشعبية والنيابية وتدليسها مثلما حدث في محطات انتخابية سابقة.

كما تم التطرق لمشروع روزنامة التحضير لمراحل العملية الانتخابية بما يتوافق مع الآجال المنصوص عليها في الفصل 90 من الدستور والفصلين 102 و 103 من القانون الانتخابي والفصل 3 خامسا من القانون الاساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، والتي ستنطلق قريبا بتحيين شامل للسجل الانتخابي.

كما تم عرض تقدم عملية سد الشغورات بالمجالس المحلية والجهوية والاقليمية بعد تركيز المجلس الوطني للجهات والاقاليم تطبيقا لمقتضيات الفصلين 38 و 39 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 والفصول 41 و 42 و 43 من قرار الهيئة عدد 282 لسنة 2024 انقر لقراءة الخبر من مصدره.

مواضيع ذات صلة لدينا 83560549 خبرا ومقالا مفهرسا.

تونس      |      المصدر: تورس    (منذ: 1 أسابيع | 2 قراءة)
.