5 أمراض مهنية تلزم أصحاب العمل بالكشف الدوري على العمال.. اعرفها

وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عدد من المدد يجب على الشخص صاحب العمل أن يوقع الكشف على العمال الموجودين لديه والمؤمن عليهم لبيان إصابتهم بأحد الأمراض المهنية من عدمه.

فحص كل 6 أشهر وحددت الهيئة مدة 6 أشهر لبعض التي يجب أن يقوم صاحب العمل بفحص العمال لديه ويتحمل هو قيمة الفحص.

إجراء فحص طبي ووفقًا لنص المادة 156 من قانون رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على أن الهيئة المعنية بالتأمين الصحي تتولى إجراء فحص طبي ابتدائي عام لكل مرشح لعمل يعرضه الأحد الأمراض المهنية المنصوص عليها بالجدول رقم (1) المرافق للقانون للتحقق من لياقته صحيًا للقيام بهذا العمل، وذلك قبل تسلمه العمل.

ويراعى في إجراء الفحص الطبي طبيعة العمل ونوع المرض المعرض له المرشح للعمل.

ومع عدم الإخلال بأحكام نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 تلتزم الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بفحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المشار إليها دوريا وتكون هي الجهة المسؤولة عن تحديد أعداد المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية، وتحصل الهيئة المذكورة على مقابل خدمة مقداره 50 جنيهًا عن كل مؤمن عليه تقوم بفحصه، ويتحمل صاحب العمل بقيمة مقابل الخدمة ويلتزم بسداده خلال عشرة أيام من تاريخ مطالبتها به.

ويكون الفحص الطبي الدوري في الأوقات الآتية: أولاً: مرة كل ستة أشهر بالنسبة إلى العمال المعرضين للإصابة بالأمراض المهنية الآتية: 1- التسمم بالرصاص ومضاعفاته إذا كانت طبيعة العمل تعرضهم الأبخرة الرصاص.

2- الأمراض والأعراض الباثولوجية التي تنشأ عن الراديوم والمواد المماثلة ذات النشاط الإشعاعي وأشعة إكس.

3- التسمم بثاني كبريتور الكربون ومضاعفاته «أحد مركبات الكبريت».

4- التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفاته في عمليات الدباغة.

5- التسمم بالبنزول ومركباته أو مثيلاته أو مشتقاتها ومضاعفات ذلك التسمم.

مصر      |      المصدر: الوطن نيوز    (منذ: 3 أسابيع | 2 قراءة)
.