مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة

وذكر المكتب الاعلامي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "ان "المجلس بحث جهود مكافحة وباء كورونا ومجمل الأوضاع الصحية والاقتصادية والخدمية"، مبيناً أن "المجلس قرر إصدار نظام كلية الدفاع الوطني الذي دققه مجلس الدولة، استنادا الى احكام البند ثالثا من المادة (80) من الدستور، والمادة (14) من قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية رقم (4) لسنة 2016، مع الاخذ بعين الاهتمام ملحوظات الامانة العامة لمجلس الوزراء".

وأضاف أن "المجلس قرر قيام وزارة الزراعة بإهداء مرشات عدد(868) الى وزارة الصحة، استنادا الى احكام المادة ( 5/ب/ 3-4) من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية، وبما ينسجم مع قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020، وبما يساعدها في مكافحة فايروس كورونا".

وأوضح المكتب، أن "مجلس الوزراء أقر توصية الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن / دائرة التطوير والتنظيم الصناعي بشأن حماية منتج الفطر الغذائي، استنادا الى احكام المادة( 14/ ثانيا) من قانون حماية المنتجات العراقية رقم(11) لسنة 2010".

وأشار إلى أنه "تقرر فرض رسم كمركي اضافي بنسبة 75٪ من وحدة قياس منتج الفطر الغذائي المستورد ذي البند الكمركي( 07095100) من المناشئ كافة لمدة 4 سنوات بدون تخفيض، ومراقبة سوق المنتج المستورد المشتكى عليه خلال مدة تطبيق الرسوم الكمركية".

وبيّن المكتب، أن "المجلس قرر قيام وزارة المالية الهيئة العامة للكمارك بتطبيق الرسم الكمركي الاضافي للمنتج المذكور آنفا، وقيامها بإشعار وزارة الصناعة والمعادن/دائرة التطوير والتنظيم الصناعي بشكل دوري عن كمية استيرادات العراق من المنتج آنفا وقيمة الرسوم الكمركية الاضافية التي يتم جبايتها على المستورد من المنتج الاجنبي، وقيمة المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له".

ولفت إلى "قيام وزارة الصناعة والمعادن بمراعاة مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق بالشكل الذي يضمن عدم تضخم الاسعار".

وأكد المكتب، أن "الصناعة قررت مراعاة تحديد اهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني، وتتولى الجهات الرقابية تدقيق الآثار الناجمة عن فرض حماية كمركية اضافية على المنتج المستورد"، مبيناً أنه "ينفذ هذا القرار بعد (120) يوما من تأريخ اصداره".

وتابع، أن "المجلس أقر توصية الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي بشأن حماية منتج ( الجبس/ منتج انشائي)،استنادا الى احكام المادة( 14 ثانيا) من قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010".

وأشار المكتب، إلى "فرض رسم كمركي اضافي بنسبة (125٪) من وحدة قياس منتج ( الجبس/ منتج انشائي)، ذي البند الكمركي(25301010،25201020) من المناشئ كافة لمدة سنتين دون تخفيض ومراقبة سوق المنتج المستورد المشتكى عليه خلال مدة تطبيق الرسوم الكمركية الاضافية".

وتابع، أنه "تقرر قيام وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك بتطبيق الرسم الكمركي الاضافي للمنتج المذكور آنفا، وقيامها بإشعار وزارة الصناعة والمعادن / دائرة التطوير والتنظيم الصناعي بشكل دوري عن كمية استيرادات العراق من المنتج آنفا، وقيمة الرسوم الكمركية الاضافية التي يتم جبايتها على المستورد من المنتج الاجنبي، وقيمة المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له".

ولفت المكتب، إلى "قيام وزارة الصناعة والمعادن بمراعاة مايلي: مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق بالشكل الذي يضمن عدم تضخم الاسعار، وتحديد اهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني، فضلاً عن تولي الجهات الرقابية تدقيق الآثار الناجمة عن فرض حماية كمركية اضافية على المنتج المستورد"، مبيناً أنه "ينفذ القرار بعد( 120) يوما من تأريخ اصداره".

@media(max-width:1200px) { } @media(max-width:768px) { .

ad_unit_height292{min-height:250px} }

العراق      |      المصدر: السومرية    (منذ: 4 سنوات | 20 قراءة)
.