لائحة نظام الشركات المهنية .. اشتراط حصة 25 % للسعوديين في «الأجنبية»

اشترطت لائحة نظام الشركات المهنية لتأسيس شركة بين مرخص له أو أكثر وشركة غير سعودية، ألا تقل حصة المرخص لهم السعوديين عن 25 في المائة من حصص أو أسهم الشركة المهنية، وأن تقدم الشركة غير السعودية التي تنوي المشاركة أو المساهمة في الشركة المهنية ما يبين أنها ذات سمعة متميزة في مجال المهنة.

ذلك علاوة على أن تكون الشركة غير السعودية حاصلة على ترخيص لممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاط الشركة المهنية من الجهة المرخصة للمهنة أو المهن الحرة في موطنها.

وأوضحت اللائحة أنه إذا تولى إدارة الشركة المهنية شخص واحد يجب أن يكون من الشركاء المرخص لهم، وإذا تولى إدارة الشركة المهنية أكثر من شخص "مجلس مديرين أو مجلس إدارة" يجب أن يكون نصف أعضاء المجلس على الأقل من الشركاء أو المساهمين المرخص لهم، وأن يكون من بينهم مرخص له واحد على الأقل في كل مهنة من المهن الحرة التي تمارسها الشركة المهنية.

ولا يجوز للمرخص له عضو مجلس المديرين أو مجلس الإدارة تفويض عضو غير مرخص لحضور اجتماعات المجلس والتصويت نيابة عنه.

وطرحت وزارة التجارة اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية على المهتمين والعموم، ودعت إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حياله عبر البريد الإلكتروني للوزارة قبل 19 مارس 2020.

وأوضحت "التجارة" أن مشروع اللائحة يهدف إلى دعم وتطوير الشركات المهنية، وتحفيز ممارسي المهن الحرة على تأسيس شركات مهنية، ووضع الأطر لترتيب حقوق وواجبات الشركاء أو المساهمين في الشركات المهنية وتعزيز مفاهيم العمل المؤسسي بما يحقق لها النمو والاستمرار.

وتوضح اللائحة إجراءات ومتطلبات تأسيس الشركات المهنية وقيدها، والقواعد العامة لإدارة هذا النوع من الشركات، وتبين شروط وضوابط ممارسة المهنة أو المهن من خلال شركة الشخص الواحد، وكذلك ضوابط تقديم الشركة الممارسة لأكثر من مهنة خدماتها المهنية.

وبالعودة إلى بنود اللائحة، إذ نصت على تقديم طلب تأسيس الشركة المهنية إلى الإدارة المختصة في الوزارة - مع مراعاة المتطلبات الخاصة بالشركات المهنية الواردة في النظام واللائحة – حيث تطبق على طلب التأسيس إجراءات وضوابط التأسيس الواردة في نظام الشركات بحسب نوع الشركة - باستثناء ما يتصل بقيدها في السجل التجاري.

ويشترط أن يرفق بطلب التأسيس صورة من الترخيص المهني لكل شريك أو مساهم مرخص له بممارسة المهنة الحرة محل نشاط الشركة، وصورة مصدقة من ترخيص أو تراخيص الشركة غير السعودية الممارسة للمهنة أو المهن الحرة ذلك في المهن الحرة التي تشترك فيها الشركة المهنية، وصورة مصدقة من عقد تأسيسها أو نظامها الأساس وشهادة تسجيلها، مع تقديم ترجمة معتمدة للمستندات المشار إليها إذا كانت صادرة بغير اللغة العربية، وخطاب الموافقة من الجهة أو الجهات المختصة في الأحوال التي يلزم فيها ذلك.

وشددت اللائحة على مراعاة تسمية الشركات المهنية، بحيث يستوفي اسم الشركة المهنية الاشتراطات الواردة في نظام الأسماء التجارية، وأن يكون متبوعا بما يبين طبيعة المهنة أو المهن الحرة التي تمارسها، وأن يكون اسم الشركة المهنية متبوعا بما يدل على كونها شركة مهنية ونوعها، وأجازت أن يكون اسم الشركة المهنية مكونا من اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين المرخص لهم.

ويتقدم الشركاء في الشركة المهنية أو مديرها أو مديروها أو ممثلهم بطلب قيد الشركة المهنية في سجل الشركات المهنية إلى الإدارة المختصة في الوزارة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ استكمال ما يلزم من متطلبات، وفق ما ينص عليه النظام ونظام الشركات، بحسب شكل الشركة.

كما يقدم المساهمون أو أعضاء مجلس الإدارة أو ممثلهم طلب قيد شركة المساهمة المهنية في سجل الشركات المهنية إلى الإدارة المختصة في الوزارة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ صدور قرار الوزارة بإعلان التأسيس مع مراعاة ضوابط وشروط تأسيس الشركة المساهمة الواردة في نظام الشركات.

واشترطت اللائحة أن يرفق بطلب قيد الشركة المهنية في سجل الشركات المهنية نسخة من عقد تأسيس الشركة المهنية أو نظامها الأساس حسب الحال، وصورة من الترخيص المهني لكل شريك أو مساهم مرخص له بممارسة المهنة الحرة محل نشاط الشركة، وصورة مصدقة من ترخيص أو تراخيص الشركة غير السعودية الممارسة للمهنة أو المهن الحرة ذلك في المهن الحرة التي تشترك فيها الشركة المهنية، وصورة مصدقة من عقد تأسيسها أو نظامها الأساس وشهادة تسجيلها، مع تقديم ترجمة معتمدة للمستندات المشار إليها إذا كانت صادرة بغير اللغة العربية.

كما يرفق أيضا خطاب الموافقة من الجهات المختصة في الأحوال التي يلزم فيها ذلك، وأسماء وعناوين الشركاء أو المساهمين والمدير أو مجلس المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة ومهنهم وجنسياتهم، ووسائل الاتصال بهم، وأسماء وعناوين الجهات خارج المملكة المختصة بتنظيم المهنة أو المهن الحرة محل نشاط الشركة المهنية غير السعودية أو الترخيص بممارستها ووسائل الاتصال بهم، وأي بيانات أو وثائق مطلوبة بموجب النظام واللائحة أو أي بيانات ووثائق أخرى تطلبها الوزارة.

وتلزم اللائحة الشركة المهنية بإشعار الجهة أو الجهات المختصة بالمهنة أو المهن الحرة محل نشاطها بقيدها، خلال 30 يوما من تاريخ القيد، على أن يحدد بقرار من الوزير المقابل المالي لقيد الشركة المهنية في سجل الشركات المهنية، كما يكون شهر عقد تأسيس الشركة المهنية ونظامها الأساس وشهر أي تعديل يطرأ عليه وفقا لآلية الشهر الواردة في نظام الشركات بحسب نوع الشركة.

واشترطت اللائحة لتأسيس شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد لممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر أن يكون المالك مرخصا له لممارسة المهنة أو المهن الحرة التي يريد مزاولتها من خلال الشركة، والشرط الثاني الالتزام بالشروط والضوابط المنظمة لنشاط الشركات المهنية الممارسة لأكثر من مهنة حرة والواردة في اللائحة، ذلك عند ممارسة أكثر من مهنة حرة.

كما يشترط لتأسيس شركة مهنية لممارسة أكثر من مهنة حرة أن يكون نشاط الشركة المهنية ممارسة أكثر من مهنة حرة واحدة من المهن الحرة التي يكون الشركاء أو المساهمون مرخصاً لهم بممارستها، وألا تحظر الأنظمة أو اللوائح المنظمة للمهنة الحرة ممارستها مع مهن حرة أخرى غيرها، إضافة إلى عدم ممانعة الجهات المختصة من ممارسة المهنة الحرة ذات العلاقة مع المهن الأخرى التي تعتزم الشركة المهنية ممارستها، وللوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة إصدار قائمة بالمهن الحرة المتجانسة التي تمكن ممارستها من خلال شركة مهنية واحدة - وقيود وضوابط ذلك - والمهن غير المتجانسة التي لا تجوز ممارستها من خلال شركة مهنية واحدة.

وأوجبت اللائحة على الشركة المهنية الممارسة أكثر من مهنة حرة الالتزام بعدة ضوابط عند ممارسة أعمالها وتقديم خدماتها، الأول أن يكون تقديم الخدمة المهنية من خلال مرخص له بممارسة المهنة الحرة محل الخدمة، والفصل بين المهن الحرة من حيث تقديم الخدمات والأعمال، باستثناء الحالات التي تقدم فيها الخدمات بمشاركة أكثر من مهنة حرة في موضوع واحد.

واشترطت مراعاة المحافظة على سرية وخصوصية بيانات العملاء وعدم الإفصاح عنها داخل الشركة المهنية إلا بالقدر اللازم والضروري لتأدية الخدمات المهنية وتحقيق مصالح العملاء، وأن يؤدي كل مرخص له الخدمات المهنية المرخص له بممارستها في حدود ونطاق مهنته ووفق أنظمة ولوائح وأعراف المهنة، دون التدخل في مهمات وأعمال الشركاء أو المساهمين الممارسين للمهن الحرة الأخرى.

كما اشترطت أن يكون أحد الشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية غير السعودية شخصا طبيعيا مرخصا له في موطنها بممارسة المهنة الحرة، ذلك في المهنة أو المهن الحرة محل نشاط الشركة المهنية التي تشترك أو تسهم فيها، وأن يكون للشركة غير السعودية المشاركة أو المساهمة في الشركة المهنية ممثل أو ممثلون حاصلون على التراخيص اللازمة التي تخولهم ممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاط الشركة من الجهات المختصة في موطن الشركة غير السعودية ذلك في كل مهنة حرة تشترك أو تسهم فيها الشركة المهنية، وأن يحصلوا على موافقة مكتوبة من الجهة المختصة في المملكة، وأخيرا أن تلتزم الشركة غير السعودية بنقل الخبرة المعرفة الفنية إلى الشركة المهنية.

وتضمنت ضوابط مشاركة أشخاص غير مرخص لهم في الشركة المهنية عدم تجاوز حصص أو أسهم غير المرخص لهم 30 في المائة من إجمالي الحصص أو الأسهم المكونة لرأسمال الشركة المهنية، ما لم يقرر الوزير- بعد التنسيق مع الجهة المختصة ذات العلاقة - نسبة أقل من هذه النسبة بخصوص بعض المهن الحرة، إضافة إلى الالتزام بالأحكام الواردة في اللائحة في حال ممارسة الشركة المهنية أكثر من مهنة حرة، والالتزام بما ورد في اللائحة في حال مشاركة أو مساهمة شركة غير سعودية في الشركة المهنية بقدر ما تسمح به طبيعة تلك الشروط والضوابط.

وتصدر قرارات مجلس المديرين أو مجلس الإدارة في الشركة المهنية وفقا للنسبة اللازمة لكل قرار بحسب عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، مع مراعاة أن يصوت واحد على الأقل من المرخص لهم لمصلحة القرار، وإذا كان القرار متعلقا بإحدى المهن الحرة التي تمارسها الشركة المهنية، يجب أن يصوت لمصلحة القرار واحد على الأقل من المرخص لهم في المهنة الحرة المعنية.

وأوجبت اللائحة على الشركة المهنية إخطار الوزارة والجهة أو الجهات المختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على أي من الآتي: - خلال 15 يوما من تاريخ إدراجه - الشركاء أو المساهمين، حصص أو أسهم الشركة المهنية، إدارة الشركة المهنية، عقد الشركة المهنية أو نظامها الأساس، التراخيص المهنية للشركاء أو المساهمين بممارسة المهنة أو المهن الحرة، عنوان الشركة المهنية ووسائل الاتصال بها، وفقد أي من الاشتراطات أو المتطلبات التي بني عليها تأسيس الشركة المهنية أو دخول أحد الشركاء أو المساهمين فيها.

كما أوجبت التأشير في سجل الشركات المهنية على أي تغيير أو تصرف في ملكية الحصص أو الأسهم أو أي تصرف أو إجراء يقع عليها، كالبيع أو التنازل أو الرهن، ولا يسري أي من التصرفات المشار إليها أمام الغير إلا بعد قيده في هذا السجل.

وعن حل الشركة المهنية قبل نهاية مدتها، أكدت اللائحة أن يكون الإعلان قبل حل الشركة المهنية بثلاثة أشهر على الأقل في الوسيلة التي تحددها الوزارة، كما يكون إبلاغ جميع المتعاملين مع الشركة قبل حلها بثلاثة أشهر على الأقل، عبر وسائل الاتصال المتفق عليها أو أي وسيلة أخرى تحددها الوزارة، إضافة إلى أنه يجب على الشركة المهنية اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استكمال الأعمال المهنية لعملائها، ومن ذلك إحالة تلك الأعمال إلى مرخص لهم آخرين بعد موافقة العملاء.

السعودية      |      المصدر: الاقتصادية    (منذ: 4 سنوات | 4 قراءة)
.